1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 237

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

التي لازمها أنّ المغتفر أنّما هو الأقلّ من  ربع الدائرة.

وعلى أيٍّ، فالانحراف بقدر نصف الدائرة في مسألتنا، غير مضرّ على تقدير العبرة، بالمشرقين دون اليمين واليسار، للظانّ بخلاف القبلة إذا صلّى بظنّه المسوّغ له في الصلاة؛ كما أنّ المصلّي منحرفاً بقدر النصف فما زاد إلى الاستدبار الحقيقي، أو بقدر الربع فما زاد إلى النقطة المقابلة للقبلة ؛ بل إلى أن يصير إلى أوّل الربع الرابع آخذاً في الاستقبال، مورد التفصيل بين الوقت وخارجه، بخلاف المستدبر؛ فإنّه يعيد على الأظهر مطلقاً.

ثمّ إنّه يحتمل في رواية «عمّار»، إطلاق دبر القبلة على الصلاة في غير ما  بين المشرق والقبلة، لما يقتضيه تثنية التقسيم، ولأنّ الصلاة مع الانحراف بنصف الدائرة لا  تكون على الدقّة إلاّ استدباراً للقبلة، بل سيأتي ذلك في ربع الدائرة أيضاً، فإنه شروع في الاستدبار، كما يأتي إن شاء اللّه‏ تعالى، لانّه الصلاة إلى المشرق مع كون القبلة في المغرب.

وإطلاق الأمر بالإعادة فيه وفي أمثالها من  الروايات مخالف لإطلاق رواية التفصيل، كصحيح «عبدالرحمن بن أبي عبداللّه‏»[1] عن  الإمام الصادق عليه‏السلام، وخبر «يعقوب بن يقطين»[2]، وصحيح «سليمان بن خالد»[3]، في الصلاة إلى غير القبلة، لأنّ الصلاة إلى غير القبلة هو الموضوع للحكم الإطلاقي وللتفصيل، فلا  إشكال في التقييد بالتفصيل لولا المرسلة المتقدّمة[4] ؛ أمّا معها فلا  يخلو عن  إشكال، لأنّ الصلاة إلى غير القبلة لا  تكون على الفرض إلاّ خارجة عمّا بين المشرقين، وداخلة في الاستدبار الذي حكم فيه في «الموّثق»[5] وأمثاله بالإعادة مطلقاً، وفي «المرسلة» بالإعادة في خارج

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 11، الحديث 1 و 2 و 6 و 10.

[2]. نفس المصدر.

[3]. نفس المصدر.

[4]. نفس المصدر.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 10، الحديث 4.