1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 225

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

لخصوصيّات الاستقبال عند الجهل أو عدم التمكّن وفي غيرهما، يقتضي الجواز كلاميّاً على «الأعمّ»، ومقامياً على «الصحيح»، فلا  تصل النوبة إلى الأصل. ولا  أثر للشهرة إن لم  تكن حجّة في الشك في الشمول؛ مع أنّ التمسّك بالإطلاق، عند الشك الغير الموجب للإجمال المفروض عدمه.

وكذا أصالة المساواة بين الفريضة والنافلة في الأجزاء والشروط بحيث يحتاج الفرق بينهما إلى البيان لا  الاشتراك، لا  ينبغي إنكارها، وأنّ المفهوم من  الأدلّة الاعتبار في الصلاة، لا  في الفريضة منها.

وكذا المرويّ من  قوله عليه‏السلام : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»[1]؛ فإنّ مفاده لتكن صلاتكم كصلاتي في الأجزاء والشروط، وليست إيجاباً؛ وإلاّ لوجب فعل صلاة منهم بعد هذا الأمر بركعتين، وهو كما ترى. وإنّما المقصود إيجاد التسوية في الصلوات المطلوبة على أيٍّ من  الطلبين. وأهميّة الفريضة بحيث لابدّ من  بيان ما  فيها، لا  توجب التخصيص.

وأمّا رواية «علي بن جعفر»، فدلالتها بالإطلاق لغير السهو، ويمكن جعل الارتكاز المتقدّم إليه الإشارة مقيّداً لهذا الإطلاق، لما مرّ من  أنّ الفرق وتجويز العمد محتاج إلى التصريح؛ مع أن  تعمدّ الالتفات إلى الخلف كأنّه غير عقلائي لغير المحتاج؛ ومع ما  في السند من  الضعف في نفسه، وبملاحظة اشتهار المنع الموجب للوهن.

وكذا عموم الأمر بتولية الوجه في الآية الشريفة ؛ فإنّ المحذوف المعهود هو الصلاة لا خصوص الفريضة ـ أعني ما  يعتبر فيه الاستقبال ـ يتغيّر المستقبَل ـ  بالفتح ـ على حسب العهد، إلاّ أنّه إيجاب جديد للاستقبال بحسب غير المستقبَل ـ بالفتح ـ أعني المسقبَل فيه.

مع أنّ الفساد وإن كان عامّاً لغير الفريضة، إلاّ أنّ الاستدلال له بالآية الشريفة الواقع فيه الأمر، الظاهر في الإيجاب النفسي المنحصر بالفريضة ؛ فربّما كان ما  في

[1]. عوالي اللئالي، ج 1، الحديث 8.