1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 224

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

والظاهر أنّ ركعات الاحتياط والمنسيّ يراعى فيها ما  يلزم في الأصل، إلاّ  التقدّم على تسليم الصلاة، بخلاف سجدتي السهو؛ فإنّه محتاج إلى دليل آخر.

والكلام في باقي ما  يعتبر فيه الاستقبال موكول إلى محلّه.

 

اشتراط النوافل بالاستقبال وعدمه

وهل يجب الاستقبال شرطاً في النوافل في غير الماشي والراكب، أو لا؟ فيه خلاف، نسب الجواز إلى غير القبلة في محكيّ «الذكرى» إلى كثير، والعدم في «الجواهر»[1] إلى المشهور.

ويستدلّ للجواز بالأصل ؛ فإنّه غير معتبر في الفرائض مع الضرورة والشدّة، فضلاً عن النافلة، وفي النافلة ماشياً أو راكباً، ويشكّ في الاعتبار في حال الاستقرار من  غير ضرورة.

وبقوله تعالى : «فأينما تولّوا» إلى آخره، بعد نقل نزولها في النافلة في السفر[2]، مع فرض الاستقرار في المقام، فيجري فيه بالأولويّة.

وبأنّ الإطلاقات لا  يتقيّد في المندوبات، وأنّما يحمل المقيّد على تعدّد المطلوب.

وبما عن  مسائل «عليّ بن جعفر» عليه‏السلام : «سألته عليه‏السلام عن  الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه، فقد قطع صلاته فيعيد ما  صلّى و لايعتدّ به؛ وإن كانت نافلة، لا  يقطع ذلك صلاته، ولكن لا  يعود»[3]؛ فإنّ الالتفات مستلزم لترك الاستقبال الذي لا  يصدق إلاّ مع تولية الوجه».

وأمّا الأصل المذكور، فهو وإن كان هو المختار في الاشتراط، إلاّ أنّه مع عدم الدليل عليه، ويكفي دليلاً منكَريّة تعمّد ترك الاستقبال، أو ترك الاستقبال المبطل في الفريضة عند المتشرّعة؛ مع أنّ إطلاق أدلّة الأمر بالصلاة التي وردت في مقام البيان

[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 4.

[2]. مجمع البيان، ج 1 ص 191؛ وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 18.

[3]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، الباب 3، الحديث 8.