کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
بها بين تقديم الاجتهاد عن الاجتهاد وتأخيره، وإمكان رجوع الجواب إلى أنّا نعمل بالنصّ، أو الاحتياط وإن ورد النصّ هنا بالاجتهاد؛ وهم يعملون بالظنّ الاجتهادي لو لا العلم ولا يحتاطون، ومستندهم ذلك وإن ورد النصّ عندهم بالتحرّي؛ فالاستناد، إلى الظن لا إلى النصّ، لتسوية وجوده وعدمه عندهم هنا.
فالقول بكفاية الواحدة مستنداً إلى مرسل «إبن أبي عمير» و صحيح «زرارة» و«محمد بن مسلم»[1] هو الأقرب؛ وإن كان الاحتياط في ما لا يعسر من التكرار تحصيلاً للأقلّ انحرافاً عن القبلة الواقعيّة، في محلّه.
وعلى تقدير اعتبار الأربع، فالظاهر كفاية العصر في الخطّ الذي صلّى فيه الظهر مرّة وهكذا إلى سائر الجوانب ؛ ولا ينبغي الاستشكال فيه بعد عدم اعتبار الجزم بخصوص العمل المقرّب.
وإن بقي من الوقت مقدار أربع صلوات، أمكن إعطاؤه لثلاث من الظهر، والإتيان بواحدة للعصر؛ وذلك لتقدّم الظهر في الأمر لاشتراط العصر بها، والمفروض أنّ المتمكّن منها بعد الاشتباه ثلاثة، فلا يمكن للعصر غير الواحدة.
وكذا لو لم يتمكّن من الاحتياط للظهر إلاّ بإعطاء وقت ركعة للعصر، لأنّ الاحتياط مقتضى التكليف بالمتقدّم.
ولو كان الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام بتقدّم احتياط المتقدّم وهو الظهر على احتياط المتأخّر، فيجمع في الظهر إلى أن يبقى ما يدرك به صلاة واحدة، ولو كانت غير اختياريّة أداءً للعصر.
ولو كان ذلك في سعة الوقت، فليس له فعل العصر إلاّ بعد احتياط الظهر بالجمع، أو أنّ كلّ عصر يتأخّر عن الظهر الموافق له في القصر والإتمام.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 8، الحديث 3 و 2.