1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 208

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 2

1

خروج العالم في الفريضة بآية تولية الوجه لشطر المسجد الحرام[1]، كما أنّ  الرواية متعدّدة، ولا  ينحصر في ما فسّر الآية الشريفة، وأنّ ما  فيه التفسير مشتمل على تفسير جملتين، إحداهما قوله تعالى «وللّه‏ المشرق والمغرب»[2] وهذه هي المفسّرة بأنّ ما  بينهما قبلة، أي للعالم بهما. والثانية قوله تعالى: «فأينما تولّوا، فثمّ وجه اللّه‏»[3]؛ وهذه لا  تنافي كفاية الواحدة للمتحيّر المطلق، كما في رواية اُخرى : «أنّه يصلّي حيث يشاء»[4]، ولا  يلزم رجوع التفسير المتقدّم إليهما حتى يقال بعدم مناسبة الاستدلال كما قيل.

ويمكن أن  ينزّل قوله تعالى: «فأينما تولّوا» على النافلة وعلى المتحيّر المطلق في الفريضة، وينزّل قوله تعالى: «وللّه‏ المشرق والمغرب» على الفريضة للمتحيّر في ما بين المشرقين.

نعم على ما  مرّ، يكون المعارض للمكتفي بصلاة واحدة، طائفتين: إحداهما روايات الأربع، والاُخرى، رواية قِبليّة ما  بين المشرقين، المستلزمة بالدلالة الالتزامية للاكتفاء بإثنتين في المتحيّر المطلق على أحد الاحتمالين، أو بثلاث صلوات على الاحتمال الآخر.

فلو لم  تكن الشهرة البالغة إلى حدّ ادُّعي عليها الإجماع، لم  يكن مناص عن  تحكيم المكتفي بواحد، لأنّ ظهوره في الكفاية أقوى من  ظهور المعارض له في وجوب التكرار إلى أربع، أو إلى ثلاث، أو إلى الإثنتين، خصوصاً مع أنّ المستفاد من  رواية قِبليّة ما  بين المشرقين كفاية الإثنين أو الثلاثة للمتحيّر المطلق، بالاستلزام لكفاية الواحدة في المتحيّر في ما بين المشرقين، فيتقدّم عليه ما  دلّ على كفاية الواحدة أيضاً.

وحيث إنّ الصلاة إلى أربع تشتمل على تعبّد بعدم إضرار البُعد بأقلّ من  الثمن، فما

[1]. سورة البقرة، الآية 144.

[2]. سورة البقرة، الآية 115.

[3]. سورة البقرة، الآية 115.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 8، الحديث 3.