1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 203

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

من  نفي البأس مع التوجيه والتسديد وهما كالشارح لرواية «السكوني»، ومقتضاها المنع الإرشادي المختلف موارده بحسب المبطل وغيره، في حال العذر، أو  مطلقاً.

وممّا مرّ يظهر أنّ الأعمى لا  يفترق عن  البصير إذا انحصر وظيفته في الاجتهاد، لعدم التمكّن من  أعلى منه إلاّ مع العسر، أو لعدم وجوب التأخير والفحص وجواز صلاته في الحال بالاجتهاد وتحصيل مطلق الظنّ، فهو مثل الأعمى حينئذٍ في أنّه نوعاً لا يتمكّن من  أزيد من  الاجتهاد بالسؤال من  الغير؛ فتسمية وظيفة الأعمى بالتقليد، ووظيفة غيره بالتحرّي والاجتهاد، لا  تؤثّر في شيء؛ كما أنّ ورود الدليل في خصوص الأعمى، لا  يدلّ على أنّه غير الموظّف من  البصير بالاجتهاد في الوظيفة. ومجرّد التسمية في الكلمات لا  يغيّر الوظيفة، إذ ليس لشيء من  الاجتهاد والتقليد حقيقة شرعيّة أو متشرّعية، وإنّما يختلفان في الاصطلاح.

وبالجملة : فكلّ من  الأعمى والبصير الذي لا  يتمكّن من  تحصيل الأمارات إلاّ  مع العسر والحرج، والبصير الذي قصّر في تأخير الاستعلام إلى زمان ضيق الوقت عنه، مشتركون في التوظيف بالاجتهاد والتحرّي والاكتفاء بصلاة واحدة معيّنة عن  ضمّ غيرها، على خلاف يأتي في الاحتياط. والمقصود أنّ الكلّ  مشتركون في كون عملهم بغير الاحتياط اجتهاداً وتحصيلاً لمطلق الظن.

وأمّا أنّ معرفة القبلة في مراتبها التي لا  يتنزّل عن  العالية إلاّ بعدم التمكّن، أو  بعدم الوجوب ـ كما يقال بالاغتفار في العمد في الانحراف الغير البالغ لأربع  أصابع وسعة المنكب، أو ستّ أصابع، أو ما  بين أوّل المنكب ووسط  الكتفين، حيث تغيّرت الوظيفة في الكتفين و اليمين فيدلّ على اغتفار ما  بينهما. أو ما  يقال من  صحّة صلاة الصف المستطيل إلى أن  ينتهي إلى الانحراف  الغير المغتفر؛ مع أنّه لو  كان من  عرضه إلى الأدلّة أو ليس فيه سيرة  معلومة وعدم المحدوديّة لمكان ندرة الفرض وعدم الابتلاء، لا