کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وأمّا حجيّة مطلق الظن لغير العالم ومَن بحكمه، فهو المروي في صحيح «زرارة»[1]، وموثّق «سماعة»[2]، وما عن «تفسير النعماني»[3] وعليهما العمل.
لا يعارضها مرسلة «خراش»[4] عن أبي عبداللّه عليهالسلام الآمِرة بالصلاة إلى الأربع دون الاجتهاد، لموافقة الروايات المعتبرة[5] للمشهور.
ويمكن حملها على ردّ القوم في ما هم عليه من الرجوع إلى الظنّ الحاصل بالاجتهاد، أي بمطلق الاجتهاد حتى ما كان من القياس والاستحسان في مطلق الاُمور الشرعيّة في أحكامها، وموضوعاتها التي ما نحن فيه منها، وأنّه لِمَ تنكرون أنّ المدار على الاجتهاد الذي ترجعون إليه أيضاً؟ فأجاب بأنّ اللازم تبعيّة النصّ، والاجتهاد عند فقد النصوص، ومنها العلامات الشرعيّة المنصوصة في المقام وغير المراجع إلى النصوص لابدّ له من الاحتياط مطلقاً، وهو في ما نحن فيه بالصلاة إلى الأربع؛ ونحن إنّما نرجع إلى الاجتهاد مع فقد النصّ هنا، وأنتم ترجعون إليها بلا طلب وفحص عن النصّ، وثبوت المنصوص؛ فمجرّد الاجتهاد بعد الفحص لا يكون موجباً لاشتراكنا معهم في شرعيّة الاجتهاد مطلقاً، فتأمّل تعرف.
وأمّا تقدّم الاجتهاد على الاحتياط هنا، فهو في ما احتمل تعيّن الأقلّ بُعداً من القبلة في ما يحصل بالاحتياط من التوجّه إلى خطّ الاستقبال، أو ما لا يبعد عنه بأزيد من ثُمن الدائرة تقريباً، بناء على أنّه لا يجوز مع التمكّن اختيار هذا البعد ب
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 6، الحديث 1 و 2 و 4.
[2]. نفس المصدر.
[3]. نفس المصدر.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 8، الحديث 5.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 6.