1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 161

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 13

1

وكذا لو  دخل بظنّ الخروج فصادف بقاء الوقت في ركعة أو ما  زاد؛ فإنّ المفقود نيّة الأداء، سواء ظهر التخلّف في الفرعين في الأثناء، أو بعد الفراغ، وإن عدل في الأوّل إلى نيّة الواقع.

 

كراهة النوافل المبتدأة في الأحوال الخمسة والمراد منها

مسألة : يكره النافلة المبتدأة عند الطلوع، والغروب، والقيام، وبعد صلاتي الصبح، والعصر.

ويدل على الأوّلين صحيح «ابن مسلم»[1] والمرسل الموافق له[2]، وحديث المناهي[3] المرويّ عن  «المجالس» فيهما وفي الثالث، وكذا ما  روى «الصدوق»[4] عن  النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم في خصوص الطلوع، وما عن  «العلل» عن  الرضا عليه‏السلام في الطلوع[5]، وما روي عن  «المجازات النبويّة» في الطلوع والغروب[6].

وفي خبر «الحلبي»[7] التعبير عن  المورد بما بعد الفجر إلى الطلوع، وما بعد العصر إلى الغروب مع التعليل بالنبوي، ليس موافقاً للمعلَّل، إلاّ أن  يحمل على ما  يقرب الطلوع والغروب نظراً إلى أنّ العلّة تضيّق إذا لم  يحمل هذا الاختلاف على أنّ منشأ ذكر الأصل، التقيّة عمّن يحرّمون الصلاة مستدلّين بالنبوي.

ويوافقه في غير التعليل خبر «ابن عمّار»[8] عن  الإمام الصّادق عليه‏السلام، وما في الجعفي

[1]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 20، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 38، الحديث 4 و 6.

[3]. نفس المصدر.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب اعداد الفرائض، الباب 2، الحديث 7.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 38، الحديث 9.

[6]. مستدرك الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 2.

[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 38، الحديث 2.

[8]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 38، الحديث 1.