کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وما في بعض الروايات ـ كما رواه «الشيخ» عن علي بن جعفر عليهالسلام[1] ممّا يدلّ على عدم إجزاء غير العلم ـ محمول على عدم الإجزاء عن الفضل الموافق للاحتياط لا مطلقاً.
وأمّا إيجاب تحصيل العلم مع الإمكان، ففيه من العسر والحرج في هذا الحكم العامّ به البلوى بحيث يحتاج إليه كلّ يوم مرّات ما لا يخفى على المنصف.
ويمكن أن يقال : إنّ الطريق الجامع بين الروايات في أنفسها، وبينها وبين الفتاوى، أنّ الظنّ الاطمئناني هو الداخل في روايات الجواز[2]، والمتيقّن من إطلاقاتها، وهو الموافق للسيرة المستمرّة وتقييدها في ذلك بعدم التمكّن من العلم الوجداني مخالف للسيرة ولا ملزم إليه. وأمّا مطلق الظنّ فمقتضى نقل الإجماع كما ذكره في «الرياض» و«الجواهر»[3]، هو التقييد المذكور.
كما أنّ جواز العمل بالظنّ مع عدم التمكّن من تحصيل العلم ولا ما هو بمنزلته من الظنّ الاطمئناني، هو المستفاد من الروايات[4] المتأيّدة بالسيرة أيضاً على عدم انتظار المحبوس والأعمى إلى زمان اليقين واكتفائهما بالظنون العقلائيّة، وكذا من كان بمنزلته في عدم التمكّن المذكور.
ودخول هذا الصنف في روايات الجواز التي منها روايات الاعتماد على أذان المؤذنين حتى المخالفين منهم[5]، ومنها رواية «أبي الصباح الكناني»[6]، وصحيحة «زرارة» : «وقت المغرب إذا غاب القرص…»[7] وصحيحته الاُخرى : «أنّه قال لرجل
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 58، الحديث 4.
[2]. تقدّم آنفا.
[3]. جواهر الكلام، ج 7، ص 265.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 14؛ أبواب الأذان والإقامة، الباب 3.
[5]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب الأذان والاقامة، الباب 3.
[6]. وسائل الشيعة، ج 7، أبواب مايمسك عنه الصائم ووقتالإمساك، الباب 51، الحديث 3 .
[7]. وسائل الشيعة، ج 7، أبواب مايمسك عنه الصائم ووقتالإمساك، الباب 51، الحديث 1 و 2.