1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 15

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

بدون ذلك؛ مع أنّ مقابلة الوتر بالشفع كالنص في وحدة ركعة الوتر، لا  الوتر المشتمل في خصوص رواية المقابلة[1].

 

استحباب القنوت في الشفع

وكذا استحباب القنوت في الثانية لا  يحتاج إلى البيان بأزيد من  الفصل بالتسليم، مضافاً إلى ثبوت القنوت في الثالثة؛ فإنّ القنوت في الركعتين الموصولتين غير معهود، حيث يحتاج إلى البيان؛ كما أنّ فقدان الثانية في صورة الفصل للقنوت غير معهود، ويحتاج إلى البيان المفقود.

وما دلّ من  الصحيح[2] ـ لو  سلّم صحّته ـ على ما  هو ظاهر في عدمه في ثانية الثلاثة، محمول بقرينة ما  مرّ على الموافقة للقائل منهم بالوصل مع ثبوت القنوت في الثالثة، فلا  محلّ له في الثانية؛ ولعلّه مراد «البهائي» قدس‏سره المستند إلى الصحيح المذكور، المحجوج بما نقل عن  الإمام الرضا عليه‏السلام [3] من  القنوت في الركعتين، إلاّ أن  يحمل على نفي التأكّد الثابت في الركعة الأخيرة.

وبالجملة، جميع ما  مرّ من  الفصل بالتسليم، والقنوت في الثانية والثالثة، متّحد ثبوتاً وإثباتاً، مشترك في الدليل والمدلول.

 

استثناء صلاة الأعرابي

فأمّا «صلاة الاعرابي» فهي مرسلة «الشيخ» في «المصباح»[4] عن  «زيد بن ثابت» وفيها توصيفها بمثل صلاة الصبح بعدها الظهران. وفي آخر الرواية ما  يشهد بمطلوبيّتها

[1]. انظر الوسائل 4، أبواب المواقيت، الباب 44.

[2]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب القنوت، الباب 3، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 13، الحديث 24.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 46، الحديث 2 ؛ الباب 15، الحديث 9 و 10 ؛ أبواب المواقيت الباب 44، الحديث 1 و 4 و 6 و 8 و 10؛ مصباح‏المتهجّد، ص 222.