1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 143

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

وهو الموافق لما في روايات القياس، أعني ما  في ذيل بعضها : «ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها»[1] دون ما  فيه التعبير ـ مضافاً إلى القياس المذكور ـ «بأنّه لا  يصلّي نافلة في وقت فريضة»؛ فيكون مفاد المرسل مؤيّداً بالصحيحين المشتملين على القياس.

إلاّ أنّ ما  عن  «الرياض» من  عدم الفرق بين المسألتين مع وجود الخلاف في التطوّع في وقت الفريضة، وما نقل عن  جماعة من  التصريح بالجواز هنا، ربّما يوهن عدم الخلاف المنقول عن  كلام «الفخر».

مع أنّ دعوى أنّ الملحوظ في صحيح القياس المعبّر بوقت الفريضة أمران ـ أحدهما : أولويّة دفع المفسدة من  جلب المنفعة، والاُخرى : تحصيل فضل أوّل الوقت مهما أمكن. والملحوظ في المرسل هو الأمر الأوّل؛ فيكون التطوّع في الوقت أولى بعدم الخلاف من  التطوّع لمن عليه الدَّيْن؛ كما أنّه أولى بالحكم ثبوتاً  ـ غير بعيدة. نعم، على المضايقة، فالأولويّة بالعكس، لأنّ الفوريّة بمنزلة التوقيت المضيّق، ولا  فوريّة للحاضرة في سعة وقتها.

وأمّا خبر «يعقوب بن شعيب»، فالسؤال فيه عن  صلاة المستيقظ حين تبزغ الشمس وأنّه يصلّي فيه، أو ينتظر انبساط الشمس، فقال عليه‏السلام : «يصلي حين يستيقظ»[2]، فكان السؤال عن  كراهة الصلاة في ذلك الوقت، والجواب عن  أنّه في غير الفائتة أو في الفائتة المفروضة؛ ولعلّ السؤال الثاني، عن  أنّه يقضي النافلة الفائتة أو الفريضة؟ فقال عليه‏السلام : «يبدأ بالفريضة»[3]، ولا  وجه له إلاّ التنفّل لمن عليه الفريضة الفائتة.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 3 و 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 4 و 3.

[3]. نفس المصدر.