1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 130

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

وقت نافلة الصبح

مسألة : وقت نافلة الفجر أوّلاً، كوقت صلاة الليل، حتّى إذا قدّم صلاة الليل لعذر أو بنى على جوازه اختياراً، يدسّ ركعتا الفجر فيها، كما في رواية «أبي جرير القمي» عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام.

ويمكن أن  يكون الأفضل إيقاعهما في السدس الأخير، أو بين الفجرين، ولعلّ الثّاني أولى، لأنّه وقت الوتر المتقدّم على ركعتَيِ الفجر ترتيباً، وهو أيضاً من  السدس الأخير، وتفاضل أبعاضه لا  بأس به، كما تؤدّى إلى الحمرة المشرقيّة.

وما دلّ على أنّهما من  صلاة الليل، وأنّه يخشى بهما صلاة الليل، كالمستفيضة الّتي منها صحيحة «أحمد بن محمّد بن ابي نصر»[1]؛ وما دلّ على أنّهما قبل الفجر تصلّيان بلا تقييد بصلاة الليل وأنّ الوقت بعد الفجر للفريضة، وقبلها لهما، كما في حسنة «زرارة»[2] عن  أبي جعفر عليه‏السلام؛ وما دلّ على أنهما تؤدّيان بعد الفجر ومعه، من  المستفيضة[3]، لا  يمكن العدول عنها في التوقيت من  حيث الأوّل والآخر، وإن اختلفت الأوقات في الفضل، ويتصرّف بسببها ـ لما فيها من  الاستفاضة، ووضوح الدلالة، والموافقة للعمل ـ في ما دلّ على أنّهما تصلّيان بعد الفجر، كصحيحة «عبدالرحمن الحجّاج»[4]، و«يعقوب بن سالم»[5]، فتحملان على التقيّة بشهادة رواية «أبي بصير»[6]، أو على الترخيص المستفاد من  الطائفة الثانية[7] الناصّة على التخيير بين ما  قبل الفجر ومعه بعده.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 6 .

[2]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 7 .

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 52، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 51، الحديث 5 و 6.

[5]. نفس المصدر.

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 2.

[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50.