1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 123

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

والحضور فيها، بل أذنوا في الاقتصار على الفرائض عند إدبار الروح[1].

 

تقديم صلاة الليل للمعذور و غيره و مسألة القضاء

وأمّا المعذور عن  الصلاة بعد النصف، فله التقديم عليه، بل قد  مرّ احتمال التوقيت  بالليل.

وأمّا غير المعذور إذا دار أمره بين التقديم والقضاء، ففي الروايات «أفضليّة القضاء»،وفيها: «أنّ‏التعنون بعنوان قضاء غير المفروض ممّا يباهي به اللّه‏تعالى»[2]؛ لكنّه في صورة الفوت المطلق، فلا  ينافي مساواة التقديم، بل لعلّه مع ثبوت المطلوبيّة للطبيعة كذلك، من  حيث إنّه مبادرة إلى غير المفروض، بل فيه ما  مرّ من  التوقيت بالليل، وأنّ الانتصاف وقت الفضل ؛ فأفضليّة القضاء حينئذٍ، يكون للطريقيّة إلى التوفيق لما هو الأفضل من  الأداء بعد الانتصاف.

وفي ما حُكي عن  «الذكرى» روايته من  المكاتبة[3] التصريح بمساواة تقديم المسافر لتأخير غيره. وفيها : «فإذا اهتممت بقضائها بالنهار، استنبهت»[4]، ففيه جهتا الفضيلة، فيكون القضاء أفضل من  تقديم غير المعذور ؛ لكنّه مع خوف فوت القضاء أو الضعف عنه، فالتقديم مشتمل على الفضل أيضاً بلا  معارض معلوم.

ثمّ لا  فرق بين الأعذار المسوِّغة للتقديم، كما أنّ خوف الفوات لعارض خاصّ أيضاً من  المسوِّغات، ولا  فرق أيضاً بين الشباب والشيخوخة، فإنّهما يختلفان في الموارد ؛ فربّ شابّ قويّ، وربّ شابّ ضعيف عن  القيام عن  النوم. ومثلهما قصر الليل، والبرد، واحتمال الجنابة ولو كانت اختياريّة ؛ فيكون تقديم المعذور، كتأخير غيره في الفضل ولو قلنا بعدم التوقيت بالليل، بل بالانتصاف لما في ذلك من  النص  والفتوى.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب أعدد الفرائض، الباب 16، الحديث 8 و 11.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 57، الحديث 15.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 44، الحديث 19.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 45، الحديث 6.