1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 122

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 14

1

الثلث الباقي موافقاً لصحيح «عمر بن يزيد»[1]، مشتمل على إدراك وقت الفضيلة منضمّا إلى التأسّي، أو أنّه عمله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كان لأنّه وقت الفضيلة.

وقد مرّ أنّ ما  حُكي عليه الإجماع لم  نقف على رواية دالّة عليه بخصوصه، وإن كان نقل الإجماع كنقل الرواية، إلاّ أنّه لا  يتعيّن في الفضيلة، فله التأسي به صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم في الوقت المتقدّم بعد النصف في غير الوتر، وله رعاية الأقربيّة إذا لم  يفرّق، أو مطلقاً على حسب نقل الإجماع.

واستدلّ عليه في «المعتبر» ـ بعد نقل الإجماع على ما  يشمله ـ بما دلّ على فضل الاستغفار في الأسحار؛ وما دلّ على أنّ أفضل ساعات الليل، الثُّلث الباقي؛ وبما دلّ على الأمر بصلاة الليل في آخر الليل. ولعلّه فهم من  «الآخر» بالإضافة إلى ما  قبله، فيعمّ كلّ آخر بالإضافة إلى ما  سبق بعد الانتصاف.

وعن «المقنعة» : «كلّما قرب الوقت من  الربع الأخير، كان أفضل». وكذا عن  «الكافي». والاتّفاق على أفضليّة الأقرب إلى الفجر منقول عن  «الخلاف» وظاهر «التذكرة» و «حاشية الإرشاد»، وهو مذهب الأصحاب، كما عن  «جامع المقاصد»، و«الغريّة» و«إرشاد الجعفريّة»، وعن «مجمع البرهان» «أنّه لا  خلاف فيه»، وفي «المفاتيح» : «أنّه المشهور»، وقد سبق نقل الخلاف عن  «المقنعة»، و«الكافي».

إلاّ أنّ يقال بإمكان جريان الأفضليّة بالأقربيّة على ما  مرّ في ما قبل الربع وبعده أيضاً؛ ويمكن التفصيل بين من  لم  يصعب عليه التفريق الموافق لعمل النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، فالأفضل له الشروع بعد النصف ؛ وتحري السّدس بعده في غير الوتر الذي يؤخّره غير المعذور وغيره كما هو الغالب، فالأفضل له وصل الجميع بالوتر، ووقته وهو آخر الليل من  السحر. ولعلّ هذا موافق لما حُكي عن  «الحدائق» احتماله؛ ويمكن التحرّي المرجّح بخوف فوت صلاة الليل فيقدّم، وبحصول الإقبال، فيأتي بما يزيد إقباله فيه بشخصه، لما علم من  أنّ عمدة المطلوب في النوافل أصلاً وعدداً ووقتاً مراتب الإقبال

[1]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب الدعاء، الباب 26، الحديث 1.