کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
كما يحسب؛ فيكون الإطلاق لما بعد الذراع المقتطع من أوّل الوقت للنفل ضعيفاً. نعم، لا بأس به في تقدير عدم القول بالذراع رأساً، أو حمله على ظلّ الذراع كي يوافق المثل.
وورد في روايات «السبحة»، ما ينفي جميع التحديدات ؛ والمراد نفي موضوعيّتها بحيث يستلزم رجحان الانتظار ولو بعد التنفّل، لا مطلقاً حتّى المعرّفيّة لما هو وقت النافلة بما أنّه وقتها لمن لم يأتِ بتمامها إلى ذلك الوقت، وهو الذي لا يناسبه الانتظار بعد إتمامها؛ ولذا ورد تصويب نقل الأقدام في مكاتبة «عبداللّه بن محمد»[1]؛ فالثابت، المعرفيّة ؛ والمنفيّ، الموضوعيّة. ولذا لم يُجب عن الاختلاف في الانتظار وفضله، وفي عدم الإجزاء راساً، وإنّما أجاب عن الذراع ونفيه.
ومنها : ما دلّ على أن «كان حائط مسجد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة، فإذا مضي من فيئه ذراع، صلّى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان، صلّى العصر»[2]، بناءً على أنّ الحائط كان ذراعاً لما دلّ على أنّ القامة الذراع؛ فنصوص القامة والقامتين، مطلقاً كذلك، كما عن «المعتبر».
ويمكن دفعه بأنّ الحائط والجدار ـ كما وقع التعبير بكلّ منهما في حائط المسجد عرفاً ـ لا يصدقان على ما مساحته ذراع، خصوصاً مع التعبير بأنّه «كان حائط مسجد رسول اللّه قبل أن يظلّل قامة»[3]؛ فإنّه يغاير التعبير بـ «قبل أن يرفع للتظليل» مع أنّ القامة ـ بحسب ما يفهمه العرف ـ قامة الإنسان، والتفسير بالذراع لا يوجب الحمل في جميع ما ورد فيه لفظ القامة مع احتمال عدم إرادة التفسير، بل تبديل اللفظ والعبارة بمناسبة قامة الرحل مع نقل آخر بعبارة منه لا من فيئه، والأوّل أظهر في التبعيض من نفس الحائط، وأنّ الذراع والذراعين في نفس الحائط.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 03 و 27 و 7.
[2]. نفس المصدر.
[3]. نفس المصدر.