کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ولا ينافي التحديد المذكور قوله : «خفّف ما استطعت»[1] وقوله : «طالت أو قصرت»[2]، يعني السبحة ؛ فإنّه تحديد للتخفيف والإطالة ؛ فالمخفّف يتأكّد في حقّه الأقلّ من الذراع، والمطوّل يقصّر في إطالته من الذراع.
فهاهنا تعبيرات ثلاثة :
أحدها: «إن شئت طولت، وإن شئت قصّرت»[3]، ثانيها : «خفّف ما استطعت»، وثالثها: «الذراع والذراعان». وظاهر الثاني، الوصل بالزوال مع التخفيف المقدور، ولا يبلغ إلى الذراع قطعاً في المتعارف، والترخيص في الإطالة مع محبوبيّة التخفيف بقدر الاستطاعة، كما يدلّ عليه قوله : «واُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين»[4] يحمل على رجحان التخفيف في أقلّ من ذراع أيضاً، كما في كلّ دليل على أمر بشيء مع الدليل على الترخيص في تركه.
ومقتضى الجمع أنّ الإطالة لا تتجاوز عن الذراع، والتّخفيف أرجح من البلوغ إلى ذراع، وذلك لمعلوميّة أولويّة قرب الفريضة بأوّل الوقت، كما يستفاد من روايات أفضليّة أوّل الوقت[5]، وأنّه ليس المسوّغ إلاّ تحصيل فضيلة التنفّل الحاصلة بأقلّ مسمّى الصلاة والاشتغال بذلك، مع أنّه اشتغال صلاتي حاصل في الفريضة بالنحو الأكمل، مفوت للفريضة عن اللحوق بالأوّل، فالأوّل بحسب القرب من أوّل الوقت.
نعم، يمكن أن لا يستفاد من هذه الروايات سوى أولويّة الفريضة بالوقت بعد الذراع، والنافلة به قبل الزوال عند المزاحمة لا مطلقا، كما هو معلوم في السفر، وفي يوم
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 15.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 3.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، ابواب المواقيت، الباب 5، الحديث 4.
[4]. الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 31.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 3.