1
من أعماله فتوى من أحرز أنّه كان يجب عليه تقليده حال ذلك العمل صحّ ؛ وكذا مع المخالفة إذا أفتاه مقلَّده فعلاً بعدم وجوب الإعادة في الحال وإن كان المقلَّد حال العمل موجباً للإعادة .
25 . في احتياطات الأعلم اللزوميّة ، يجوز للمقلّد الرجوع إلى من هو أعلم بعده وكذا أورع المتساويين في الفضل ، كما مرّ .
26 . المأذون والوكيل عن الحاكم الشرعي ينعزل وكالته بموت الحاكم ؛ وأمّا المنصوب من قبله متولّياً على الأوقاف أو قيّماً على الصغار أو لنحوهما ، فالأظهر عدم الانعزال مع كون النصب بحقّ النصب ولأهل النصب ؛ وفي غير ذلك يحتاج إلى النصب جديداً من الحيّ بل هو الأحوط مطلقاً مع الميسوريّة .
27 . إذا عمل عملاً عبادياً أو معامليّاً من عقد أو إيقاع على طبق فتوى من كان يقلّده ثمّ مات فقلّد من يقول بالبطلان ، بنى على صحّة ما عمله سابقاً ورتّب أثر الصحّة عليه ؛ بل يجوز له البقاء على تقليده في الأعمال المماثلة فيما يجوز فيه البقاء على تقليد الميّت ؛ وأمّا مع عدم البقاء على تقليده فعليه تطبيق أعماله الآتية المستحدثة على فتوى الحيّ ، فلا يصلّي بلا سورة ولا يعقد بالفارسية إن منعهما الحيّ وإن جوّزهما الميّت الذي عمل على رأيه فيهما ورتّب الآثار بقاءاً أيضاً .
28 . إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن الأهليّة والشروط أو مع نقصان فحصه ، وجب عليه الفحص فيما يأتي وإصلاح ما سبق من الأعمال بالإعادة أو القضاء إن احتاج إليه ؛