1
والتبعيض في التقليد إذا لم يستلزم محذوراً ، كما مرّ ؛ وإذا اختلفا في الفضل بحسب الكُتب والأبواب ـ كالمعاملات والعبادات ـ تعيّن التبعيض المذكور ويجوز العدول مع التساوي إذا لم يلزم محذور .
19 . فيما يتوافق فيه المجتهدان لا يلزم التعيين في مقام العمل .
20 . إذا أخطأ مَن يبيّن الفتوى في بيانه للمقلِّد ، وجب عليه إعلامه بالواقع إذا احتمل عمله بما سمع .
21 . يجوز تقليد غير الأعلم مع العلم بموافقته مع الأعلم في الفتوى فيما يتوافقان فيه ، بل مع عدم العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فيما صحّ فرضه ، يمكن التجويز إلاّ أنّه خلاف الاحتياط مع احتمال المخالفة .
22 . لابدّ من الرجوع إلى الحيّ في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه ، ولا يكفي فتوى الميّت بالجواز ولو كان أعلم من الحيّ ؛ فلو مات من يقول بحُرمة البقاء [ فقلّد ]في حكم البقاء الحي المفتي بجواز البقاء فللمقلّد تقليد الميّت بقاءاً وإن كان ممّن يحرّمه.
23 . إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره تقليداً صحيحاً ثمّ مات الثاني فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت ، فإنّه يبقى على تقليد الثاني لا الأوّل وذلك واضحٌ .
24 . من لم يقلّد تقليداً صحيحاً ، لكنّه تأتّى منه التقرّب في العبادات ، فإن وافق ما مضى