1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل ج 1 ص 23

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 8

1

الجاهل القاصر وعباداته بمجرّد الموافقة بدون ما ذكر ؛ بل المقصّر أيضاً إذا تمشّى منه القربة في العبادات ، لا يعاقب إلاّ على موارد المخالفة للواقع المفتى به أو الغير المفتى به خلافه ويجوز العدول قبل العمل في حكمه إلى المساوي مطلقاً ومع العمل أيضاً حيث لا محذور آخر ؛ ويجوز البقاء على تقليد الميّت مع العمل الموافق ولا يجوز مع عدم العمل الموافق لمن كان يجوز له تقليده .

  تقليد الميّت

3 . لا يجوز تقليد الميّت بدواً ويجوز بقاءً ؛ بل يجب إذا كان الميّت المقلَّد أعلم فيما تحقّق فيه التقليد ؛ وكذا إن كان الميّت أورع المتساويين وقلنا بتعيّنه بذلك ، كما هو الأحوط .

  تقليد الأعلم والمرجّحات

4 . يجب مع التمكّن وعدم العسر الشخصي تقليد الأعلم والفحص عنه . والمراد به الأقلّ خطأً في نظر أهل الخبرة ؛ ومع عدم ميسوريّة الوصول ، يقلّد الأعلم بعده ، فالأعلم وهكذا .

5 . إذا تساوى المجتهدان في العلم ،يتخيّر بينهما المكلّف إلاّ إذا كان أحدهما أعدل ، فيختاره على الأحوط وكذلك مظنون الأعلميّة أو محتملها باحتمال خاصّ أو الأورعية بعد الفحص اللازم .

6 . يثبت الاجتهاد والأعلميّة والأورعيّة بالعلم ، والبيّنة الشرعية ، و بالظنّ على الاحتياط المذكور .

  شرائط المقلَّد ومعنى العدالة

7- يراعى على الأحوط في المقلَّد بعد إحراز اجتهاده بالعلم أو البيِّنة العادلة أو ما يفيد الاطمئنان، مجموع اُمور منها البلوغ ومنها العقل ومنها الإيمان بمعنى كونه اثنا عشرياً والعدالة والرجوليّة والحرّية وطهارة المولد .