1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 518

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 10

1

أَيْمَـنُهُنَّ»[1]، والاُولى لا تتقيد بالملك، كما أنّ الثانية، لا تتقيّد بالإخصاء موافقة لما في الصحيح والموثق.

  الاستمتاع

منها: أنّ الوطى في دبر المرأة، زوجة كانت او امة، فيه اختلاف قولاً ورواية، والأشهر الأقوى الجواز على كراهة شديدة، بل عن التذكرة الإجماع عليه، لأظهرية المجوّز الصحيح روايةً من المانع لو سلم تماميّة الدلالة والسند فيه.

  العزل

منها: أنّ الأظهر جواز العزل اختيارا عن الحرّة بغير إذنها ولو ما كان حاصلاً بالشرط في العقد على كراهة، وفي المستمرّ الموجب لجعلها مريضة عقيما تأمل، وعلى المنع في الأصل؛ فالأحوط وجوب دية النطفة، أعني عشرة دنانير. ولا منع في العزل عن الإماء. وفي جواز العزل للحرّة بدون إذن الزوج تأمّل.

  سن المرأة

منها: أنّه لا يجوز أن يدخل الرجل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين هلالية، فإن دخل بها قبله، عصى ولم تحرم المرأة مؤبّدا على الأظهر ولا يترتّب عليه غير الإثم، ولا مانع من سائر الاستمتاعات قبل ما ذكر.

وظاهر إطلاق كلامهم عدم الفرق بين المزوّجة بقسميها والأمة؛ ومبناه، إلغاء الخصوصيّة في سند المنع الظاهر في شرطيّة التزويج، وهو موافق للاحتياط.

  حكم افضاء الصغيرة

منها: أنّه إذا تزوّج صغيرة فدخل بها قبل كمال التسع، فأفضاها (بأن جعل مسلك البول والحيض واحدا، على الأظهر في مفهوم الافضاء؛ وكذا جعل مسلكى الحيض والغائط


[1]. احزاب:55.