1
فيما تدّعيه عليه. ولو فرض الدخول في دعوى الزوجة أو سبق تاريخها ببيّنتها، ترجّح بيّنتها بكل منهما، وإن اختص البيّنة بأحدهما يثبت مدّعاه خاصة.
ولو لم يكن بينة لواحد منهما، تساقطت الدعويان بالتحالف، ولم يثبت شيء مما يدّعيان على الأظهر فيما لم يكن دخول بالمدعيّة، وإلا فالأظهر سماع قولها بحلفها (فتحلف على ما تدّعيه وعلى عدم العلم بما يدّعيه) وقوله بردّ الحلف اليه.
ومما قدّمناه يظهر الوجه في لحوق نظائر المسئلة بها، كدعوى الاُمّ أو البنت للزوجيّة مع دعوى زوجيّة الاُخرى، للاشتراك فيما به ترجيح إحدى البيّنتين مع مورد النّص.
لو عقد على امرأة وادّعى آخر زوجيّتها، لم يلتفت إلى دعواه إلاّ مع البينة وتقبل بعدها، والأحوط أن تحلف مع عدم البينة لفصل الخصومة ولوازمها.
لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمّها، ثم اختلفا في المعقود عليها، ففي الصحيح الذي عليه عمل الاكثر، أنّ القول، قول الأب إن كان الزوج رآهنّ، وإلاّ بطل العقد.
ولابد من التعيين للزوجين قصدا وذكرا، فإن لم يقصدا أي لم يتوافق قصدهما في المعيّنة أو المعين، بطل العقد مع قصد الخلاف أو الغفلة؛ وإن اتّفقا في وقوع العقد على المعيّن واختلفا بعده فيما هو المعيّن لها حال العقد، فهو محلّ التّفصيل المتقدّم في الصحيح.
وذكروا هنا مسائل بعد بيان آداب العقد وآداب الخلو:
منها : انه يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وكفّيها، ولا يشترط استيذانها،