1
يعرف المبدأ، بل النتيجة فقط؛ بل لا يخلو الاكتفاء بالعربي حينئذ عن تأمل. وتكفي قطعا مع العذر والعجز حتى عن التوكيل، ولا يجب التوكيل على الأظهر وإن كان أحوط.
وتكفي الإشارة من خصوص الأخرس، ولا يلزم التوكيل على الأظهر وإن كان احوط.
لا عبرة بعبارة الصبي في ركن العقد مع عدم التمييز والقصد؛ وكذا المجنون في غير زمن الإفاقة؛ والسكران قبل الرجوع إلى حالته العادية له لولا السكر؛ والأحوط في الصبي المميّز القاصد ذلك أيضا.
لا يشترط حضور عدلين في الدائم، كالمنقطع والتحليل والملك، وإن كان يستحب احتياطا لإثبات ما يترتّب عليه من الأحكام.
ويأتي الكلام في اعتبار حضور الولي مع كون الزوجة بالغة رشيدة وعدمه في محله ان شاء اللّه تعالى.
لو ادّعى رجل زوجّية امرأة وأنكرتها وادّعت اختها زوجيّته وأنكرها فأقاما البيّنتين، بلا توقيت أو مع تساوي الوقت فيهما، مع عدم الدخول، فالمروي المشهور عملاً، تقديم بينة الزوج، ولعلّه للترجيح بكون العمل المثبت والمنفي مباشريا للزوج دون الزوجة فالمنفى غير مباشرى لها ولازم مدّعى كلٍ نفي ما يدّعيه الآخر، وإن كان التعليل في الرواية به غير ذلك لكن الانجبار بالشهرة لا ينوط بذلك. والاحوط حينئذ ضم اليمين لنفي ما تدّعيه الاُخت وإن عمل ببيّنته في إثبات ما يدّعيه على الاُولى، لإبيّنة الاُخت