1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 511

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 24

1

فصل اوّل

النكاح الدائم

الكلام في النكاح الدائم وفيه فصول:

الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه

أمّا الصيغة، فهي مجموع الإيجاب والقبول اللفظيّين اللازمين في مطلق عقد النكاح اختيارا بالإجماع.

ويكفى في الإيجاب من الزوجة، «انكحتك» و «زوجتك»؛ والاكتفاء بـ «متّعتك» في الدائم، غير متفق عليه.

والقبول، اللفظ الدّال على الرضا بحصول مضمون الإيجاب.

  التعبير في الإيجاب والقبول بالماضى والامر والمستقبل

والتعبير في الإيجاب والقبول بالماضي متفق عليه. والاكتفاء بالأمر والمستقبل مع القرينة على الفعليّة بنفسهما، لا يخلو عن وجه؛ ومثله «نعم» بعد سؤال التزويج مع التعقّب بالقبول.

  عدم اعتبار تقديم القبول

ولا يعتبر تقديم القبول بما يناسب على الأظهر.

  العقد العربى و الفارسى و غيرهما

وهل تكفي الترجمة مع القدرة على النطق بالفارسية مثلاً؟ الأحوط العدم وإن كان الأظهر الكفاية، وأحوط من الإتيان بالعربي، الجمع لغير العارف بالعربية الذي لا