1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 197

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 10

1

فى تعميم مال القراض

 

 

 

فصل دوّم

فى تعميم مال القراض

مسألة: يمكن أن يقال: يجوز أن يكون مال القراض غير الدرهم والدينار ممّا يتمحّض في الثّمنية في زمان المعاملة تمحضهما فيها في الأزمنة السابقة، فإنّه الموافق للإطلاقات بعد إلغاء الخصوصيات في أطراف العقود والتجارات.

و ذلك لأن المانع عن ذلك ليس إلا الإجماع المنقول عن «التذكره» و«جامع المقاصد» و «الروضة»؛ مع وضوح أنّ المراد من معقده، هو ما يتمحّض في الثمنّية ، و هو الذّى يعيّن الربح بالقياس إليه، حتى أنّ العرض لا يعلم فيه الربح إلاّ إذا قيس إلى ما يروج المعاملة به من الدرهم والدينار الرائج بهما المعاملة؛ فلذا لا يجوز بالعروض ولا بالدرهم المهجور في المعاملات، لاحتياجهما إلى القياس إلى ما يروج به المعاملة في زمانها، وكذلك الفلوس المفهوم حكمها من اعتبار الدرهم مع عدم مناسبتها مع المضاربة الواقعة غالبا في المعاملات المهمة الغير المناسبة للفلوس إلاّ مع القياس إلى الدرهم والدينار المشترك بينها و بين العروض.

مع أنّ باب المعاملات، طريقه الإرشاد إلى المعاملات العقلائية والمعلوم منها ذلك و أنّ العرض لمكان عدم خلوّه عن التشاجر والتنازع، منع عنه هنا، كما في كثير من نظائره.

ولا يعلم حكاية إجماع في الفلوس مستقل غير مرتبط بالإجماع في الدرهم والدينار، كما في العروض؛ كما يظهر من المحكىّ عن «مجمع الفائدة» في دليل عدم