1
من الممرّ بين العالي والسافل.
ويدخل المثبتات للدار؛ وفي حجر الرحى التحتاني والخوابي مع الإثبات، تأمّلٌ، ولا تدخل المنقولات المحتاج إليها في الدار؛ وتدخل مفاتيح المغاليق المثبتة، دون الأقفال المنقولة؛ ولا تدخل النخل والشجر في الدار، الاّ مع عدّها تابعةً ومن مكمّلات الدار، الاّ مع الشرط. ومنه ما إذا قال: وماأغلق عليه باب الدار؛ والنخلة المستثناة للبائع له الممرّ إليها والمخرج، وما تشغله بأغصانها، وما يلزم الانتفاع بها استحقاقاً لا ملكاً، ولا أزيد منه.
ولا يدخل الشجر فيبيع الأرض أيضاً، من دون فرق بين المستخلف وغيره، ولابين المجزور في الأوّل وغيره، والجزّة الاُولى وما بعدها؛ فالاُصول وثمراتها للبائع، الاّ مع الشرط.
ومن باع النخل والشجر، دخل فيه الكبير والصغير، دون الأفراخ الّتي لايصدق عليها الشجر؛ والأفراخ المتجدّدة في ملك المشتري، ليست ـ كالأصل ـ واجب الإبقاء؛ فلمالك الأرض إزالتها في موقعها؛ ولو انقلعت الأشجار، فليس للمشتري غرس الشجر مكانها، ولا إبقاء اُصولها.
ومن باع نخلاً مؤبّراً فالثمرة للبائع، كسائر الأشجار الّتي لا فرق فيها بين المؤبّر بالإصلاح وغيره؛ وأمّا غير المؤبّر من النخل، فمع وقوع البيع فيما يقرب وقت التأبير فالثمرة للمشتري، كما عليه حكاية الإجماع في عدّة كتبٍ؛ ومع وقوعه بعد صلاح الثمرة وكمالها، احتمل الخروج عن المبيع، والأحوط الصلح مع عدم الاشتراط الذي هو المتبع مطلقاً في الدخول والخروج.