1
فصل چهارم
وهنا عدّة امور:
إطلاق العقد بعدم اشتراط الخلاف يفيد التعجيل المتعارف في أمثال العوضين؛ فاشتراطه بالتصريح مؤكّدٌ، والخيار ثابتٌ بالتأخير على أيّ حالٍ، كما أنّه مع عدم الفوت له أو للحاكم الاجبار في زمانٍ يفوت بترك التسليم الواجب فيه.
يجوز اشتراط تأجيل الثّمن بما لا يكون العقد معه غرريّاً، لاحتمال الزيادة أو النقيصة.
لو باع بثمنٍ نقد أو بأزيد منه مؤجّلاً، فالأظهر صحّته بالأقلّ إلى الأجل، ويحتمل الخيار بتخلّف المقصود الكامل من الجاهل بالحكم، والأظهر جريان ذلك في الأجلين المتفاوتين بالزيادة والنقصان.
لا يجب دفع المؤجّل قبل الأجل، ولو تبرّع بالدفع، فإن كان اشتراط البائع التأخير أيضاً لم يجب عليه القبول، وإلاّ فالظاهر عدم استحقاقه، للإبقاء في ذمّة المديون، فله التفريغ ولو بالرجوع إلى الحاكم؛ وكذا لو أسقط الأجل في الحكم؛ وأمّا في الموضوع، فالتبرّع إسقاط مراعى بالقبض، ولا يقين بالإسقاط المطلق فيه، بخلاف إنشاء السقوط.