1
وهل يجوز ردّ الحامل مع الوطى في الدبر؟ الظاهر الجواز بالأولويّة، ويحتمل عدم ثبوت العقر هنا.
وهل يردّ بمثل هذا الوطى بعيبٍ غير الحمل؟ الظاهر ابتناؤه على ثبوت المنفذ إلى الرحم، فيكون كالمتعارف، وعدمه فلا، والمرجع أهل الخبرة بهذا الفن.
ومقدّمات الوطى العاديّة أو الغالبيّة، لا تسقط ردّ الحامل في صورة الانفراد، وإلاّ لغى اسقاط الوطى في المتعارف، كما أنّها لا تسقط ردّ غير الحامل.
ولو انضمّ إلى الحمل عيبٌ آخر، فالوطى لا يمنع الردّ، لأقوائيّة الحمل من الوطى، وإن كان هذا أقوى من غير الحمل، ولأنّه في الصّورة لا يكون تغييراً إلى النقص العرفيّ.
والأظهر مسقطيّة الوطى بعد العلم بالعيب، لكشفه نوعاً عن الرضا بالبيع إمضاءً، والمشكوك يحمل على الغالب بالتعليل الثابت في خيار الحيوان.
والعيب الحادث قبل القبض، في ضمان البائع، فلا يمنع الردّ بالقديم، بل يوجبه على الأظهر، ويحتمل ثبوت الأرش به أيضاً.
وكذا الحادث في زمان الخيار لا يمنع عن الردّ بخيار الحيوان، ولا بالعيب السابق، والأظهر إيجابه للردّ، وكلّما يثبت الردّ بعيبٍ له الأرش يثبت الأرش به على الأظهر. والعيب في المبيع الصحيح إذا أحدث في زمان الخيار، أو قبل القبض، فإنّه يوجب الخيار على الظاهر، وما يوجب الردّ هو العيب، وما يمكن مانعيّته، أو يتوهّم فيه هو المغيّر كما مرّ.
وأمّا العيب الحادث بعد القبض وبعد زمان الخيار، فالظاهر مانعيّته عن الردّ بالعيب السابق.
والمدار على بقاء المعيب بعينه مع الخصوصيّات الملحوظة في المعاملات نوعاً في صنف المبيع الخاصّ؛ فلا يتقيّد في المنع بإيجاب الأرش، ولا بالتغيير الحسّي.
ويعمّ مثل نسيان الطحن والكتابة فيما يشترى لطحنه أو لكتابته، ويلحظ فيه ذلك