1
على الخلاف، وأنّ البناء المعامليّ على عدم الاعتداد بالغبن، كما هو كذلك في البيع أيضاً.
الظاهر أنّ خيار الغبن على الفور، وإنّما يسوغ التأخير إلى زمان الوثوق بالنتيجة، وبالأعذار المسوّغة، وبرضا من عليه الحقّ.
والجاهل بالخيار غير المردّد معذورٌ؛ ويحتمل العذر في الشاكّ أيضاً لكشف الترديد في الواضحات عن القصور، ولكونه عذراً عرفيّاً مطويّاً في الالتزام الضمنيّ، والشرع ينفّذ ما لدى العرف في المعاملات، الاّ ما بيّن خلافه فيه؛ والأظهر عدم العذر في الجاهل بالفوريّة، والنسيان كالجهل بنحو الغفلة والقطع بالخلاف.
والدّعوى في الجهل بالخيار وأقسامه أو نسيانه، متّحدٌ في السماع وعدمه على الأظهر. وقد مرّ مبنى السماع وعدمه في الجهل بالموضوع؛ فيقدّم قول الموافق للأصل المثمر الغير المخالف للظاهر بيمينه، والمدّعي إذاتعسّر على نوعه البيّنة فهل يقدّم قوله بيمينه، أو يكتفى بيمين المنكر على نفي العلم؟ فيه تأمّلٌ، وفي الفوريّة فأصالة عدم العلم يشخّص المنكر.
من باع شيئاً ولم يُقبض المبيع ولم يقبض الثمن إلى أن مضت ثلاثة ايّامٍ، فهو بالخيار بعد الثلاثة بالشرط الآتي ذكره.
ولو كان عدم قبض المثمن لعدوان البائع مع تمكين المشتري للثمن في الثلاثة، فالأظهر عدم الخيار للبائع بعدها.
ولو قبضه المشتري في الثلاثة بدون إذن البائع ولم يكن مايكشف عن رضاه بالقبض، فالأظهر ثبوت الخيار بعد الثلاثة للبائع، وإن كان الاحتياط في ترك الفسخ .
ولو مكّن المشتري من القبض فلم يَقبض ولم يُقبض، فالأظهر عدم الخيار الاّ فيما