1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 557

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 8

1

امتنع التميّيز كما في المايعات أو تعسّر، كما في صنفي الحنطة؛ وإن كان بالأجود أو الأردء، فالأحوط المصالحة بالبدل، أو الاشتراك في الثمن بعد البيع بنسبة القيمة بعد فسخ المغبون.

   تلف العوضين

وأمّا تلف العوضين، فلو تلف ما في يد المغبون بآفةٍ أو بإتلافه، كان عليه البدل بالفسخ؛ وكذا تلف ما في يد الغابن بآفةٍ أو بإتلافه.

ولو أتلف الأجنبيّ ما في يد المغبون فالأظهر رجوع الغابن إلى المغبون بالبدل؛ ولو كان قبل رجوع المغبون إلى المتلف من يوم الفسخ إلى يوم الدفع، ورجوع المغبون إلى المتلف بالبدل يوم الإتلاف؛ وكذا لو أتلف الأجنبيّ ما بيد الغابن، فيرجع المغبون إلى الغابن بالبدل ولو قبل رجوع الغابن إلى المتلف يوم الفسخ إلى الدفع، والغابن إلى المتلف بالبدل يوم الإتلاف أو التلف في يده.

ولو أتلف الغابن ما بيد المغبون، فإن لم يفسخ، أخذ القيمة يوم التلف إلى الدفع؛ وإن فسخ، أخذ البدل من يوم الفسخ فما بعده إلى الدفع، وأعطى البدل من يوم الإتلاف فما بعده؛ ويقع التهاتر في المشترك دون الفاضل. وكذا لو أتلف المغبون ما بيد الغابن، فعليه البدل بالتلف وله البدل بالفسخ على ما مرّ.

والإبراء، بمنزلة القبض مطلقاً، لأنّه تفريغٌ للذمّة، فيرجع ببدل التالف بعد الفسخ إلى المبرء والاعتبار في الاشتغال للذمّة بسبب التلف، بقيمة يوم التّلف إلى الدفع، وبسبب الفسخ، بقيمة يوم الفسخ إلى الدفع على الأحوط.

   جريان خيار الغبن في كلّ معاوضة

الظّاهر جريان خيار الغبن في المعاوضات مطلقاً، ومنها الصلح المعاوضيّ؛ وأمّا ما كان على مجهولٍ في الذمّة، أو إسقاطاً بعوضٍ، فلا يبعد الجريان فيه أيضاً فيما ظهر بلا مناسبةٍ بين طرفي الصلح، وفي جميع ما مرّ ينتفى مع التصريح بالخلاف، أو قيام القرينة