1
الجهل بتاريخهما، فيعمل بالأصل الذي قدّمناه.
ولو علم زمان التغيّر واتّفقا عليه واختلفا في تاريخ العقد، سقط الأصل في العقل بالإثبات، لا بالتعارض، وجرى الأصل المقدّم المذكور.
ولو علم زمان العقد دون زمان التغيّر المعلوم، فلا يثبت بأصالة عدم التغيّر إلى زمان العقد وقوع العقد على ما لم يتغيّر على تأمّلٍ منشأه إمكان استصحاب بقاء صفة ما وقع العقد عليه حاله من التساوى أو عدمه؛ ولا يضرّ العلم الإجمالي بالانقلاب إمّا قبل العقد أو بعده؛ فإن كان التغيّر إلى التساوي، فالأصل يثبت الخيار، ويقدّم على الأصل المذكور المقدّم.
ولا خيار مع عدم كون التفاوت فاحشاً؛ كما إذا كان بحيث لو عرض المعاملة الخاصّة بين المتعاملين في العوضين الخاصّين على النوع لم يقدموا عليه مع العلم.
ولا حدّ له بحسب المقدار، فقد يكون المقدار الواحد مرغوباً عنه في معاملةٍ بين عوضين من شخصين، ومتسامحاً فيه في عوضين آخرين، وطرفين آخرين؛ والمدار، على الغرر المالي، فهو المنفى؛ ولا ينوط بالحالي الذي هو مرتبةٌ من المالي الاّ في بعض التكاليف.
ولو شكّ في كون الضرر متسامحاً فيه، جرى أصالة عدم الإقدام على الضرر.
موضوع الأحكام، الغبن الواقعي دون المعلوم؛ فلو فسخ بعد الغبن جهلاً بالموضوع، أو الحكم ثمّ تبيّن له الغبن، نفذ من وقته، ولا يصرف عن ذلك في أحكام الغبن الاّ بدليل.
يسقط خيار الغبن بإسقاطه بعد العقد، [ وبالعلم ] بالغبن مع العلم بمرتبة الغبن، ومع الجهل بها إذا أسقطه في جميع مراتب الغبن.