1
ولو زال الإكراه، سقط خيار المكره مع مضيّ زمان التروّى، والاختيار للفسخ والإمضاء، لأنّ افتراقه بعدئذٍ مع الرضا منه.
ومن مسقطات هذا الخيار التصرّف على وجه مسقطيّته في خيار الحيوان.
يثبت خيار الحيوان ثلاثة أيّام لمشتريه، وفي ثبوته للبائع به وجه.
ومحلّه ما يقصد حياته في الجملة، وفيما يراد حياته للتذكية فقط بعد العقد بلا فصلٍ، تأمّلٌ، والأظهر عدمه.
والمبيع المعيّن ولو بكونه كليّاً في المعيّن أو كلّياً خارجيّاً بالتعيين بعد البيع بلا فصلٍ برضىً منهما، يثبت فيه الخيار، وفي الذمّي الباقي على كليّته، تأمّلٌ لا يخلو الثبوت فيه عن وجهٍ، ولا فرق في أمد هذا الخيار بين الأمة وغيرها.
وهذا الخيار متّحدٌ مع خيار المجلس من حيث المبدء، وإن اختلف معه من حيث المنتهى؛ فمع سقوط أحدهما بالشرط أو الإسقاط أو المصالحة، لا يسقط الآخر.
الظّاهر دخول الليلتين المتوسّطتين، كدخول الليلة الواقع فيها البيع، فبقي الخيار معه إلى آخر اليوم الثالث، ودخول الثلاث مع الانكسار والتلفيق.
يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد كلاً أو بعضاً، ولو كان ذلك البعض ما كان في الوسط على الأظهر، وبإسقاطه بعد العقد، ويتجّه التبعيض فيه أيضاً.