1
المجموع والأخذ بتلك النسبة من الثمن، كما عن «المسالك» واللّه العالم.[1]
يستحبّ شرعاً ويجب عقلاً إرشاداً، التفقّه في مسائل التجارات للتاجر، بالأعمّ من التقليد، ليعرف الصحيح من الفاسد، والحلال من الحرام، والربا من غيره، في غير ما يجب فيه التعلّم بالاجتهاد شرعاً عيناً أو كفاية.
الأحوط ترك تلقّي الركبان للبيع ونحوه فيما دون أربعة فراسخ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة.
إذا دفع مالٌ ليصرف إلى قبيلٍ والمدفوع إليه أحدهم، اتّبع ظهور الكلام بما اكتنف به في تشخيص مورد الإذن، والظاهر مع عدم قرينةٍ صارفةٍ، أو موجبةٍ للتردّد الموجب للأخذ بالمتيّقن، هو الإطلاق من حيث اعتبار مغايرة الدافع للمدفوع إليه، ومن حيث أصل القسمة، ومن حيث مراتبها من المساواة ولو كانت حكميّة؛ فيفرض المدفوع إليه نفسه أحد الجماعة بما له ولهم من خصوصيّاته، ويحكم في نفسه له بما يحكم لهم في الإذن في الكلّ أو البعض أيّ بعضٍ كان، وبعدم المخالفة للكلّ.
الظاهر حرمة احتكار الطعام وما يحتاج إليه لسدّ الرّمق مع عدم الباذل. ويؤمر المحتكر
[1]. بلغ المقام بحمده تعالى، والصلاة على سيّد انبيائه، وعلى آله سادة الأوصياء، يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الاُولى من سنة ثلاث وتسعين وثلاثمأة وألف من الهجرة الشريفة النبويّة صلوات اللّه على مهاجرها وآله الطاهرين، بيد العبد محمّد تقي بن محمود البهجة غفر اللّه لهما.