1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 539

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 18

1

الاختبار أو ما يقوم مقامه في دفع الغرر إذا احتمل التفاوت في مراتب عدم العيب.

   الإندار

ما يوزن مظروفاً فيباع بدون الظرف، يجوز الإندار للظرف فيه مع احتمال الموافقة في غير ما يتسامح فيه، والتراضي بما يتعقّب الإندار من المخالفة أحياناً، كان الإندار بعد البيع المبنيّ عليه أو قبله، ولتشخيص الثمن المتوقّف على تشخيص قدر المبيع، أو لدفع الغرر عن المبيع مع تعيّن الثمن، ولو كانت عادة مستقرّةٌ في بيعٍ أو بيع شيء مع الظرف ملتفتاً إليها لدى الطرفين كانت هي الدافعة للغرر، لا الإندار؛ بل يجوز الإندار حينئذٍ مع العلم بالمخالفة وكان شرطاً على من يذهب شيءٌ من ماله.

   بيع المظروف مع ظرفه

وهل يصحّ بيع المظروف مع وزن المجموع بلا إندارٍ مع تشخيص الثمن؟ نسب ذلك إلى الاتفاق في كلام «الشيخ الانصاري ـ قدّس سرّه ـ»، وكذا في بيع المظروف مع ظرفه الموزونين معاً؛ وحيث لا بدّ من دفع الغرر عن البيع، فلا بدّ من جعل منشأ الإندار وهو مشاهدة الظرف بخصوصيّاته دافعاً للغرر عن المبيع، ومثله ما لو كانت عادةٌ مستقرّةٌ معلومةً لدى الطرفين؛ فلو باع المجموع الموزون بعشرة فاحتيج إلى التقسيط، لوحظ قيمة كلٍّ من الظرف والمظروف، واُخذت نسبة قيمة الظرف إلى مجموع القيمتين من الثمن، وذلك فيما لا غرر فيه من جهة نفس الظرف المبيع.

ولو باع كلّ رطلٍ من المظروف بكذا، احتيج إلى الإندار لتشخيص ثمن الظرف؛ فما يبقى، يقابل به الثمن، وينحلّ البيع إلى متعيّنٍ، فيستردّ نفس ثمن الظرف عند الحاجة إلى الاسترداد، ولا تقسيط هنا.

ولو باع مع تسعير المركّب من الظرف والمظروف بكذا، فالتقسيط بنسبة قيمة الظرف إلى مجموع القيمتين، والأخذ من الثمن بتلك النسبة، لا بنسبة وزنه إلى وزن