1
الشخصيّة، والتالف منهما، والباقي لهما بنسبة الحصّة المملوكة لكلٍّ منهما.
وإن اُريد به الفرد المنتشر، الأظهر صحّته مع الاتّفاق في القيمة، وليس منه موضوعاً ما يختاره واحدٌ منهما على التعيين، بل هو من بيع المجهول المتعيّن حين التسلّم، ولا مانع منه مع عدم الغرر.
وامّا مع الاختلاف في القيمة، فالأظهر الصحّة مع اندفاع الغرر بدافعٍ في العقد؛ ومع ذلك، لا محلّ للاختلاف في الصحّة والفساد بالاختلاف في إرادة الكسر أو الفرد المردّد.
نعم لو كان له موضوعٌ، عمل بظاهر العبارة المتّفق عليها؛ ومع عدمها بأصالة الصحّة، وحكم الفرد المردّد حكم الكليّ في المعيّن فيما سيأتي من تعيّن الباقي للمشتري إن كان واحداً، وللمشتريين، فتقع الشركة لو كان متعدّداً دفعةً أو على التعاقب، واختيار التعيين حين التسلّم على حسب الشرط الضمنيّ لو كان.
وإن اُريد به الكلّي في المعيّن، صحّ، وكانت الخصوصيّات بأجمعها للبائع، واختيار التعيين بحسب الشرط الضمنيّ لو كان، وإلاّ فللبائع، ويتعيّن الباقي للمشتري لو كان واحداً، وللمشتريين مع التعدّد، فتقع الشركة؛ فلو تلف بعدها، كان منهما، والباقي لهما مشاعاً على الظاهر.
وهل ينزّل البيع المذكور المتعلّق بصاعٍ من صبرة معيّنةٍ على الإشاعة، أو المردّد، أو الكلّي في المعيّن فيما لا قرينة على خصوص أحدها؟ فالموافق للظهور عدم الحمل على الكسر المشاع، وكذا المردّد، لأنّه في المتعيّن لو لا البيع، وهو غير مفروضٍ في المسألهبتعيّن نفس الصبرة، فيتعيّن الحمل على الكلّي في المعيّن؛ وقد مرّت الإشارة إلى حكمه في الاختيار، وفي التلف.