1
بالظن؛ و مع الظن باحد المعيّنين مثلاً، عمل بالأقوى لو كان، والاّ تخيّر كما لو لم يظنّ بشيء.
17 . لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع عن الإتمام فيه، بطل؛ فإن كان عروض المانع بعد اليومين، وجب القضاء في مسجد جامع آخر؛ كما أنّه لو كان واجباً بنذر و شبهه، وجب الاستئناف في المسجد الآخر، و ليس له البناء إلاّ مع كون ما أتى به صالحاً لأنّ يوفى به النذر جامعاً لشرائط الصحّة و لم يكن النذر متعلّقاً بوحدة المسجد فيما كان الاعتكاف منذوراً كليّاً أو معيّناً بحسب الزمان، و لا بالتتابع المختلّ بالخروج.
18 . المشكوك مسجديّته أو جزئيّته للمسجد، لا يجوز الاعتكاف فيه و لا الخروج إليه بلا عذر فيما وجب اللبث في المسجد أو أراده مندوباً، بل لابدّ من إحراز المسجديّه بالعلم أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو البيّنة أو بحكم الحاكم الشرعي مع ترافع العدول حسبة، و في إخبار العدل الواحد تأمّل؛ و لا أثر لاعتقاد المسجديّه، فلوتبيّن عدمها في مكان اعتكف فيه، تبيّن البطلان.
19 . المرأة كالرجل في محلّ الاعتكاف.
20 . في شرط الرجوع في الاعتكاف متى شاء أو لعارض صور: من حيث وقوع الشرط في النذر والاعتكاف المنذور أو في أحدهما مع كون النذر معيّناً أو لا، مشروطاً بالتتابع أو لا.
فإن كان النذر معيّناً، كشهر فلان: فإمّا أن يكون الشرط في النذر والاعتكاف، فالظاهر