1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 45

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 7

1

  جواز الايجار للصوم لِناذر الاعتكاف

و مع حفظ هذا الاتحاد، فلو نذر الاعتكاف، فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصوم و يجتزي به عن الواجب بالاعتكاف؟ الاظهر ذلك و لو كان استئجار بعد النذر، مع اطلاق كل من النذر والاستئجار و تقيّدهما من حيث الزمان المعيّن أو اختلافهما؛ فانّ الواجب بنذر أو بالاعتكاف، الصوم عن المعتكف عنه و ان كان واجباً في زمان الصوم بسبب غير النذر متاخر عنه.

  قطع الصوم و الاعتكاف

4 . لو كان الصوم مندوباً والاعتكاف منذوراً، جاز قطع الصوم في اليومين و به ينقطع الاعتكاف (و) إن كان واجباً مطلقاً؛ و لو كان معيَّناً، لم يجز قطع الصوم، لوجوبه بالنذر مع التعيّن؛ و في صورة انقطاع الاعتكاف، يستأنفه.

و حكم الاعتكاف المنذور مع الإطلاق في اليومين الأوّلين، حكم المندوب.

و يجري في خصوص رفع اليد عن الصوم بعد الزوال، ما مرّ في محلّه فى الواجبات الموسّعة من الصيام.

و حيثما جاز رفع اليد عن الصوم، فَرَفَعها، انقطع الاعتكاف.

و قد يجوز رفع اليد عن الاعتكاف دون الصوم، بل قد يجوز له التفكيك فيصوم ولكن يترك الاعتكاف، و قد تبيّن موارده.

و لو عيّن الصوم في نذر الاعتكاف بإتيانه في وقت لا يجب فيه من غير جهة النذر والاعتكاف، لم يجز ما يأتي به وفاء عن نذر آخر أو إجارة سابقة أو لاحقة.

  لو نذر اعتكاف اقل من ثلاثة ايام

5 . لو نذر اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام و لم يقصد الاعتكاف اللّغوي، بل المعهود عند المتشرّعة، فإن قيّده بالأقلّيّة، بطل النذر؛ و إن لم يقيّده و لو قصداً، بل قصد الاعتكاف المشروع و إن كان يعتقد حينئذٍ أنّ الاعتكاف في الأقل مشروع، فانّه يصحّ النذر و