1
و مع حفظ هذا الاتحاد، فلو نذر الاعتكاف، فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصوم و يجتزي به عن الواجب بالاعتكاف؟ الاظهر ذلك و لو كان استئجار بعد النذر، مع اطلاق كل من النذر والاستئجار و تقيّدهما من حيث الزمان المعيّن أو اختلافهما؛ فانّ الواجب بنذر أو بالاعتكاف، الصوم عن المعتكف عنه و ان كان واجباً في زمان الصوم بسبب غير النذر متاخر عنه.
4 . لو كان الصوم مندوباً والاعتكاف منذوراً، جاز قطع الصوم في اليومين و به ينقطع الاعتكاف (و) إن كان واجباً مطلقاً؛ و لو كان معيَّناً، لم يجز قطع الصوم، لوجوبه بالنذر مع التعيّن؛ و في صورة انقطاع الاعتكاف، يستأنفه.
و حكم الاعتكاف المنذور مع الإطلاق في اليومين الأوّلين، حكم المندوب.
و يجري في خصوص رفع اليد عن الصوم بعد الزوال، ما مرّ في محلّه فى الواجبات الموسّعة من الصيام.
و حيثما جاز رفع اليد عن الصوم، فَرَفَعها، انقطع الاعتكاف.
و قد يجوز رفع اليد عن الاعتكاف دون الصوم، بل قد يجوز له التفكيك فيصوم ولكن يترك الاعتكاف، و قد تبيّن موارده.
و لو عيّن الصوم في نذر الاعتكاف بإتيانه في وقت لا يجب فيه من غير جهة النذر والاعتكاف، لم يجز ما يأتي به وفاء عن نذر آخر أو إجارة سابقة أو لاحقة.
5 . لو نذر اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام و لم يقصد الاعتكاف اللّغوي، بل المعهود عند المتشرّعة، فإن قيّده بالأقلّيّة، بطل النذر؛ و إن لم يقيّده و لو قصداً، بل قصد الاعتكاف المشروع و إن كان يعتقد حينئذٍ أنّ الاعتكاف في الأقل مشروع، فانّه يصحّ النذر و