1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص51

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

«مسّوا بالمغرب قليلاً…»[1]، فهو من  أدلّة الاستحباب، إذ لا  حدّ للتمسية، فتصدق بأقلّ من  دقيقة؛ فإنْ حمل على من  كان بلده في شرق المدينة، فيكون الغروب فيه قبل الغيبوبة فيها، لزم ملاحظة ذلك في جميع البلاد، وهي المنفيّة في رواية[2]، بل مخالفة للضرورة، لتفاوت وقت الغروب بحدّ لا  يمكن ملاحظتها لأهل الأرض.

ولو حمل على وجود الجبل في بلد السائل دون الإمام عليه‏السلام أي في غربيتّهما، فالتقيّة واضحة، والملاحظة متعيّنة، وهو المناسب لتعليل الأمر بالتمسية قليلاً، ولا  ربط لها بذهاب الحمرة، كما هو واضح؛ فهو كما دلّ على رؤية الكوكب أو النجوم أو ذهاب الحمرة أو مجاورتها إلى المغرب من  جهة أنّ الاختلاف هنا وفي نظائره من  شواهد الاستحباب، مع أنّ في بعضها كخبر «جارود»[3] أنّه أمر بالتمسية إلى ذهاب الحمرة، فجعلها الخطاب ذهاب الشفق، فخالفهم الإمام عليه‏السلام عملاً بالصلاة حين الاستتار. وهل تتمّ المخالفة بالصلاة قبل الوقت؟ كما في ذلك الخبر، حيث قال : «فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص» وهل لا  يكون ذلك كاشفاً عن  أنّ أمره السابق كان استحبابيّا؟

كما أنّ حمل ما  روي[4] من  صلاته عليه‏السلام في الطريق قبل ذهاب الشعاع، على التقيّة، من أعجب الأمور ؛ فإنّه لاداعي إلى التقيّة إلى هذا الحدّ في الطريق الذي هو معذور عن الصلاة في أوّل الوقت فيه قطعاً، ثم إنّه بعد صلاته يتّقي عن  أصحابه الذين صلّوا معه، وتعجّبوا من  صلاته أيضاً ببيان أنّه أول الوقت، وأصحابه كيف اقتدوا به مع اعتقادهم عدم دخول الوقت، لو  لم  يكن اعتقادهم أنّه وقت مخالف للفضل، ثم إنّهم يسألونه عن  صلاته في هذه الساعة، فيجيبهم ـ وهم من  أصحابه ـ بكفاية غيبوبة الشمس في دخول الوقت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 13.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 20، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 15 و 23.

[4]. نفس المصدر.