1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص48

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

أنّ حدوث الحمرة في المغرب مع وجود الإشراف على الوجه المتقدّم، ليس كاشفاً عن  الطلوع على الاُفق المستوي، وإنّما يقتضي المقابلة الموجبة للاحمرار مع النازل عن  الاُفق المستوي من  الشمس؛ كما أنّ المقابلة للحمرة المغربيّة مع النازل من الشمس عن الاُفق المستوي في المغرب كذلك، ويمكن أن  يكون هذا من  إرشاداتهم المختصّة بأهل البيت  عليهم‏السلام.

وممّا يؤيّد القول بالاستتار أنّ لازم القول المنسوب [إلى ]الشهرة على خلاف ما  يفيده كلام «الشرايع»[1] من  أنّه الأشهر، وأنّ مختاره غيره، وأنّه أشهر غير مشهور يقابله النادر أن  يكون الاعتبار بأمر آخر غير غروب الشمس ينضمّ إلى غروبها، حتى أنّ ذلك ليس لاستبانته كما في الفجر؛ وهذا باعتبار مخالفته للمرتكزات، ومخالفته لما عليه المعظم، لو  كان مذهباً لأهل البيت  عليهم‏السلام لكانوا ينادون به ويفهمون خواصّه، وقد علمنا أنّهم لم  يفهموا إلاّ علامتيّة الذهاب للغروب المحسوس ؛ [و]تقدم ذلك على زمان ذي العلامة في الاُفق المستوي والعلامتيّة لمرتبة من  الغروب، هو عبارة عن  التعبّد بالتقييد بالانضمام، وهو محتاج إلى تصريح مفقود، بل مفقود فيه ظهور، لمحكوميّة الظهور في التوقيت للظهور في التعليل بالأماريّة بل النصوصيّة، كما لا يخفى على المنصف المتأمّل.

وعلى الرجوع إلى التقييد، يرجع التعارض بين خبرين :

أحدهما قوله عليه‏السلام : «مسّوا بالمغرب قليلاً، فإنّ الشمس تغيب من  عندكم قبل أن تغيب من عندنا»[2] والآخر قوله عليه‏السلام للموافق عملاً للذهاب بالتعليل المتقدّم بأنّه : «إنّما عليك مشرقك ومغربك»[3] بعد صلاته بمجرّد الغيبوبة.

ولا جمع أحسن هنا من  أن يكون قوله عليه‏السلام : «مسّوا» موافقاً للواقع، ويكون

[1]. جواهر الكلام، ج 7، ص 109 ـ 106.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 13.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 20، الحديث 2.