1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص46

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 13

1

فيمكن أن  يكون ذلك لاستحباب التّأخير إلى وقت الاستبانة المطلقة، كما روي مثله في تأخير صلاة الصبح[1]، مع أنّ الثاني في السفر، وهو  من الأعذار كما هو ظاهر، والأوّل لا  دلالة فيه على الاستمرار، بل على وقوعه مرّة.

مع أنّ استمرار عمل الشيعة لو  كان على عمل، لا  يدلّ على وجوبه، فإنّهم يلتزمون بكثير من  المستحبّات، كالقنوت الذي هو شعار الشيعة، وهو من  المستحبّات لديهم.

مع أنّ التوقيت في الظهرين ـ كما مرّ ـ وارد بالذراع والذراعين، وقد رفع اليد عنه بما دلّ على علّة التوقيت، كما ورد التحديد والتوقيت هنا بذهاب الحمرة مطلقاً، وورد التعليل بأنّه لإحراز سبق الاستتار على ما  يستفاد ممّا دلّ عليه.

مع أنّ صحيح «بكر بن محمّد» المحدّد للأوّل برؤية الكوكب على ما  يستظهر منه موقّت للآخر بغيبوبة الشفق، وكما أنّ هذا وقت الفضيلة، فليكن ما  فيه من  بيان أوّل الوقت للفضيلة.

والإنصاف أنّ الجمع بين الطائفتين بالحمل على بيان العلامة لمرتبة من  السقوط، مع وضوح السقوط عرفاً، ووضوح الاستتار عن  الاُفق المستوي، ممّا لا  يرضى به صاحب الذوق السليم في فهم الروايات المحكيّة عن  جماعة هم أفصح الكلّ؛ بل نفس روايات الذهاب بعد شرح بعضها لبعضها بما فيه التنصيص على العلامتيّة، من  أدلّة كون الموضوع نفس الغروب والاستتار ؛ وأنّه لا  فرق في الموضوع بين الفجر والزوال والغروب في الموضوعيّة ؛ وأنّ الاختلاف والتّأخير في الأدلّة على هذه الأوقات.

والظاهر من  الذاهبين إلى الانضمام من  المتأخّرين، هو رؤية الغلبة في المفتين من  الصدر الأوّل بذلك، حتى حُكي الإجماع عليه مؤيّدة باستمرار العمل على ذلك بين الشيعة.

وهذا لو  سلّم، ليس فيه حجّة على شيء ؛ فإنّ الفتوى، على طبق النصوص حملاً لها

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 27، الحديث 5 و 6.