کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
المشرقيّة؛ ومن الواضح اختلاف هذه التحديدات زماناً، وعدم إمكان الجمع بين ذلك وبين التقييد التعبّدي إلاّ بطرح ما عدا الأخير.
وقد يقال : إنّ مقتضى جعل العلامة ذهاب الحمرة، فلازمه علامتيّة ظهور الحمرة في المغرب لطلوع الشمس، فلا يجوز تأخير الصبح إلى بدوّ الحمرة، كما لا يجوز تقديم المغرب على ذهابها عن المشرق.
وفيه : أنّه لا تعبّد بالتقييد في الصبح، وإن وقع على قول في المغرب. وأمّا على العلامتيّة المحضة ؛ فزوال الحمرة المغربيّة علامة سبق الاستتار عن الاُفق المستوي، ولازمه أن يكون زوال الامتياز بين الاُفق المغربي وغيره علامة على سبق طلوع الشمس على اُفق المستوي، مع الجهل بغيم أو جبل في المشرق، لا أن يكون ظهور الحمرة علامة ذلك، بل علامة لقرب الطلوع.
وتقيّد الصلاة بذلك الزمان غير ثابت، ولم ينقل في ما أعلم الالتزام به من أحدٍ تقدّم على «كاشف اللثام»، حيث حُكي استظهاره لذلك، بناء على العلامتيّة في صلاة المغرب، وإن وافقه ما عن «فقه الرضا» عليهالسلام[1] و«الدعائم»[2]، إلاّ أنّه لا بدّ من حملهما على مرجوحيّة التأخير إلى ظهور الحمرة في المغرب.
وأمّا ما روي من صلاة الإمام الرضا عليهالسلام المغرب حين ظهرت النجوم، كما في صحيح «اسماعيل بن همام»[3] ؛ أو إذا أقبلت الفحمة من المشرق، كما في خبر «محمّد بن علي»[4]،
[1]. فقه الرضا ع، ص 104.
[2]. دعائم الإسلام، ج 1، ص 139.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 19، الحديث 9.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 8.