کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وكذا ما في خبر «حمران بن أعين» من : «أنّه سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء»[1] وذلك لا ينافى المنع عن كلب الماء إذا لم يكن ممّا يسمّى بالخز الذي وقع توصيفه أيضاً بكلب الماء.
وأمّا حلّ لحمه، فعن «الشهيد» حرمته عندنا وهو الموافق لرواية «ابن أبي يعفور»[2] عن أبي عبداللّه عليهالسلام في ذي الناب، الموافق لخبر «عمران بن أعين»[3] عن أبي الحسن عليهالسلام، المؤيّد بما تقدّم ممّا دلّ على التوصيف بالسبع، مضافاً إلى ما يمكن الاستدلال به للمنع عن غير السمك من حيوان البحر، وعن غير ذي الفلس السمك.
ثم إنّه يكفي في المنع عن المغشوش بوبر الأرانب ونحوها، العمومات[4] في ما لا يؤكل لو لم يكن غيرها، كما هو مقتضى الجمع بين تجويز الخز بدليله والمنع عن كلّ ما لا يؤكل بدليله؛ فللمتزج حكمان حيثيّتان والفعليّة للحرمة.
ويدلّ عليه ما صرّح به مرفوعة «أحمد بن محمّد» عن أبي عبداللّه عليهالسلام : «الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أوغير ذلك ممّا يشبه هذا، فلا تصلّ فيه»[5]. وكذا ما عن مرفوعة «أيّوب بن نوح»[6]. ورواية «بشير بن بشار»[7] المجوّزة للصلاة في الخز يغشّ بوبر الأرانب، وإن كانت قابلة للجمع العرفي مع ما تقدّم، إلاّ أنّها لشذوذها بالمخالفة للعمومات، والخصوص المتقدّم، الموافقة للاجماع
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 39، الحديث 2 و 3 و 1.
[2]. نفس المصدر.
[3]. نفس المصدر.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 9، الحديث 1.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 9، الحديث 1 و 2.
[7]. نفس المصدر.