کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
يقتضي المنع في وبر الأرانب بلا تقييد بالخلوص عمّا يجوز الصلاة فيه، ولو لم يكن دليل خاصّ على المنع أيضاً.
وبالجملة، فالتقيّد بالخلوص في الوبر في الفتاوى، والتجويز في الجلود في النصوص[1]، لا يمكن رفع اليد عن شيء منهما بهذا النقل المضطرب جدّاً.
وما عن كتاب العلل لـ «محمّد بن إبراهيم» لا حجيّة فيه إن كانت التصفية والتنقية لمكان الجلود، حيث إنّ المسوخ عنده لا تقبل التذكية، مع أنّ البحث عن جلد الخز بعد البناء على تذكيته، أو عن الدليل على الجواز الموقوف على التذكية والاستثناء معا.
ثمّ إنّ احتمال مغايرة الخزّ في زمان الصدور مع الخزّ الموجود في هذه الأزمنة، ممّا لا يبتنى عليه، وإلاّ لبطل الكلام في كثير ممّا سمّى في موضوعات التكاليف من الحيوانات. و[لا يضرّ] مجرّد اختلاف التوصيفات مع إمكان الجمع بينها بكون الخزّ ممّا لا يعيش إلاّ في البحر والبرّ معاً، والاعتبار بالحاجة إلى الماء فقطّ، فيكفي عدم دوام شيء منهما، ولعلّ في مقايسة ما يقع عليه البيع والشراء في أيدي التجّار مع وحدة الإسم، غنى عن ذلك؛ كما أنّ الحاجة إلى الذبح وعدمها غير مربوطة بالمغايرة المحتملة.
ومقتضى_’feرواية«ابنأبييعفور»[2]المعمول بها عند الأصحاب ـ كما عن «الشهيد» ـ هو التذكية المعهودة في الحيتان، فلا حاجة إلى الذبح بعد الخروج أو الإخراج من الماء، والمتعقّب بالاصطياد.
والتوصيف بكلب الماء أعمّ من ذلك، كما جمع بينه في السؤال وبين ما دلّ على الاعتبار بعدم التعيّش خارج الماء، المشير إلى التذكية على نحو الحيتان في صحيح «عبدالرحمن»[3] عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14 و 15.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 8، الحديث 4.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب10، الحديث 1.