کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وسهولة الشريعة والانتهاء إلى الحرج الذي لا يُنكَر في الفحص عن المشكوكات، والتنزّه عن جميعها، أولى بأن يكون احتياطاً.
مسألة : اُستثنى من عدم جواز الصلاة في غير المأكول، الخزّ.
ولا إشكال في دخول الوبر، لأنّه المتيّقن من النصوص[1] والإجماعات المنقولة بحيث يلزم من المنع فيه لغويّة جميع هذه النصوص. وقيّد في الكلمات بالخالص من وبر الأرانب والثعالب ونحوها ممّا لا تجوز فيه الصلاة حتى مع الامتزاج. وفيه إشعار بعدم اختيار المقيّد للجواز في غير الوبر، إلاّ أن يريد حصر التقييد في الوبر، لا حصر الجواز في المقيّد.
وأمّا الجواز في الجلد فهو مشهور، كما عن «كشف الالتباس»، و«الذكرى»، فالدليل على الجواز لو كان فيه ضعف كان منجبراً بالشهرة كما أنّها تدفع احتمال الإعراض عمّا صحّ من الأدلّة سنداً، ممّا تتمّ فيه الدلالة.
فممّا يدل على الجواز رواية «ابن أبي يعفور»[2] الواردة في الصلاة في الخز، مع الجواب فيها بما يدلّ على أنّ ذكاته بالخروج حيّاً؛ فإنّه لا يحتمل أنّ إرادة التجويز من جهة الذكاة مع اطّراد عدم الجواز من حيث عدم الأكل؛ فهي ناصّة على عدم المنع المطّرد في شيء من الحيثيّات.
هذا بضميمة ما نقل عليه من الاتفاق على أنّه من غير المأكول، كما عن ثاني
[1]. الوسائل 3، أبواب لباس المصلي، الباب 8.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 8، الحديث 4.