کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
موضوع حلّ الصلاة في الأجزاء، فلا يعتبر فيها الابتلاء بنفس الحيوان بأكله مثلاً، ويكفي الابتلاء بصوفه للصلاة مثلاً؛ كما يكفي في الأصل الجاري في الموضوع، الابتلاء بحكمه، إذ لا فرق في الأصل الموضوعي بين التعلّق بالحكم المأخوذ في موضوع حكم آخر وتعلّقه بغير الحكم، بل في ما نحن فيه يمكن الاكتفاء بالتعبّد الظاهري بالحلّ على تقدير الابتلاء؛ فإنّه يثبت حلّ الصلاة فيه على تقدير الابتلاء بالصوف، لكنّه مشكل من جهة اعتبار القيد في حكم الموضوع المقيّد أيضاً.
منها : أنّه إذا دار أمر الصوف بين كونه من الغنم أو الكلب، فأصالة الطهارة تثبت حكمها وتنفي حكم النجاسة، وأمّا حكم غير المأكول فلا تثبته ولا تنفيه.
نعم، إذا أخبرت البينّة عن واقع الطهارة ثبت لازمها الواقعي من عدم كونه من النجس، ولا من غير المأكول، لأنّ كونه طاهراً واقعاً ينافي كونه من نجس العين الذي هو غير المأكول واقعاً، وليس مثله شأن قاعدة الطهارة.
منها : أنّ استصحاب عدم حرمة اللحم قبل البلوغ، لا ينفع في المشكوك كونه من ذلك الحيوان، فإنّ عدم الحرمة تكليفاً قد تبدّل بالحرمة بعد البلوغ، وعدم المنع وضعاً ـ الذي هو من آثار عدم الحرمة تكليفاً على النحو المتقدّم ـ مشكوك قبل البلوغ أيضاً، لأنّ عدم الوضع من آثار عدم الحرمة ذاتاً وشأناً، الملازم لعدم كونه من السباع مثلاً، لا من آثار عدم الحرمة فعلاً بعدم التكليف بعدم البلوغ الذي هو من شروط التكليف، فتصحّ الصلاة في الجملة ممّن يقطع بعدم التكليف بعدم البلوغ.
وأمّا استصحاب عدم الحرمة الشخصيّة للحيوان المأخوذ منه هذا المشتبه قبل الشريعة، أو قبل تشريع حرمة المحرّمات، فيمكن أن يورد عليه بأنّ المتيقّن عدم التحريم للموضوع الكلّي وقد تبدّل بالتحريم؛ وأمّا الموضوعات فلا فرق بين معلومها