کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
حراماً نفسيّاً، كما إذا شكّ في ملبوس أنّه من الحرير؛ فأصالة إباحة اللبس لا تثبت جواز الصلاة فيه، إلاّ أنّ أصالة البراءة عن الشرطيّة للمشكوك كونه شرطاً واقعيا للصلاة كافية على ما ذكرناه؛ وأمّا على العدم فلا يخلو من إشكال، لأنّ أصالة عدم المنع من اللبس لا تثبت كونه الحلال الواقعي حتى يثبت جواز الصلاة.
منها : أنّ أصالة عدم التذكية في محلّ جريانها، لا تثبت عدم جواز الصلاة في الصوف مثلاً، لأنّ جواز الصلاة ليس حكماً للمذكّى، بل للحلال على تقدير التذكية، وعدم جوازها ليس حكم غير المذكّى، بل حكم الحرام على تقدير [عدم ]التذكية المقبولة؛ فأصالة الحرمة من جهة الشك في التذكية، لا تثبت عدم جواز الصلاة، ولكن أصالة الحلّ على تقدير التذكية تثبت جواز الصلاة على التقريب المتقدّم.
نعم، القطعة من لحم المشكوك تذكيته محكومة بعدم جواز الصلاة فيها وفي ما تحلّها الحياة، لكن عدم الجواز من حيث الميتة لا ينافي الجواز وعدم المنع من حيث كونه من غير المأكول. وأصالة الحلّ على تقدير التذكية وإن ثبت بها جواز الصلاة على تقدير التذكية، لكن أصالة عدم التذكية تنفي ذلك التقدير، فيثبت حكم الميتة لا حكم غير المأكول.
منها : أنّ الاستصحاب الموضوعي إذا جرى في بقاء عنوان الحيوان المحرّم أكله، أو في بقاء حرمة المذكّى منه؛ فإنّه يثبت عدم جواز الصلاة في أجزائه من دون لزوم إثبات، وإن كان المستصحَب نفس الحكم الذي هو موضوع لحكم شرعي آخر بلا وساطة أمر غير شرعي بينهما.
منها : أنّ أصالة الحلّ، كانت استصحاباً له أو اصالة الإباحة، حيث إنّها جارية في