کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
عن الطبيعة المأمور بها، لم يكف السهو المستمرّ إلى الفراغ مع إمكان الإتيان بالطبيعة في آخر الوقت، وإنّما يكون سهواً عن الطبيعة حيث وقع السهو في العمل المأتيّ به في آخر الوقت، بل يمكن فهم الأولويّة في صورة الشك بعد تمام العمل، لاشتمال بعض العمل على الشرط، وإن كان لا يخلو عن تأمّل.
منها : أنّه لو كان له ثوبان يعلم بأنّ أحدهما من غير المأكول ولم يتمكّن من التمييز ولا من التستّر بثالث، وجب التكرير.
ولو لم يتمكّن منه ولو بكونه في آخر الوقت، فكما لم يكن ساتر؛ لأنّ الاحتمال هنا بمنزلة العلم.
ولو غفل عن علمه الاحتمالي وصلّى واحدة ثمّ التفت، فكما لو علم تفصيلاً ثمّ غفل وصلّى، فتصحّ بناء على جريان قاعدة الفراغ بمجرّد احتمال المصادفة للشرط بدون احتمال الالتفات؛ بل مع عدم احتمال أنّه لو كان حين العمل ملتفتاً لكان محرزاً للشرط كما لعلّه مدلول قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشك»[1] اتّجه الحكم بالصحّة الموافقة للإطلاقات المتقدّم إليها الإشارة.
منها : أنّه لو لم يكن له إلاّ ثوب واحد مردّد بين المأكول وغيره، فعلى ما وجّهناه من الجواز ظاهراً في المشتبه، لا يجب الجمع بين الصلاة متستراً به والصلاة عرياناً، بخلاف البناء على الاشتغال.
وعلى هذا المبنى، لو لم يتمكّن من النزع لبرد أو لغيره، أمكن رفع المانعيّة بالاضطرار إلى اللبس في الصلاة، فلا يجب القضاء معه، وإن قيل بأصالة عدم الإتيان بالواجب وأنّه غير مثبت، لتحقّق الفوت الموجب للقضاء.
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 7.