1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص303

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

المنهي عنها، ومع هذا الشك، فيشك في تحريم الشيء شمولياً عينيّاً، وتجري البراءة عنه، والتكليف بطلب ترك الطبيعة المحرّمة ـ مطلقة كانت أو مقيدة ـ بحاله، وفعليّة العلم بالصغرى والتحصّص كما تتوقف على العلم بالكبرى في المقامين، فمقتضى بقاء التكليف بالطبيعة في المقامين وعدم فعليّة التكليف الجزئي في مورد الشك في الموضوع وإن كان تخييريّاً في الواجب بالنسبة إلى الخصوصيّة تعيينيّاً في الحرام، يقتضي عدم الاكتفاء بالمشكوك في الخروج عن  الإيجاب المعلوم على اليقين، وعدم التنزّه لزوماً عن  المشكوك، وإن بقي التحريم المعلوم تعلّقه بمتعلّقه منجّزاً في صورة العلم بالكبرى والصغرى.

 

تنبيهات وتفريعات

 

الصلاة في ما شكّ في كونه من  الحيوان

منها : أنّه لو  شكّ في كون شيء ـ كالدهن في الآلة المسمّاة بالساعه‏ـ من  الحيوان أو غيره، فأولى بالجواز في ما لم  يكن أصل موضوعي من  صورة العلم بكونه من  الحيوان، والشك في كونه ممّا لا  يؤكل بحسب الاُصول المذكورة.

 

الصلاة مع الغفلة عن  حال اللباس

منها : أنّه إذا صلّى مع الغفلة عن  لباسه وأنّه من  غير المأكول أو لا، فمع عدم مسبوقيّة الغفلة بالشك، سواء كان مسبوقاً بالاعتقاد بأنّه من  المأكول، أو بالشك في  كونه من  الحيوان مع الغفلة عن  خصوصيّة الحيوان المحتمل بنحو يجوز معه  الصلاة ولو لم  يكن غافلاً، أمكن الصحّة، لقاعدة الفراغ بالشك بعد العمل، إلاّ مع  قصر القاعدة على احتمال الإحراز حال العمل للشرط، ولا  تجري حينئذٍ مع القطع بالغفلة حال العمل‏لو  لم  يكن غافلاً [و] لم  يكن معتقداً للصحّة ومحرزاً لها.

وأولى بالإشكال ما  لو  شك في كونه من  المأكول، ثم غفل وصلّى، ثم شكّ، فإنّ