1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص13

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 22

1

يكون ثانياً، ولازمه احتياج كلا المعنين إلى قرينة التعيين.

ويمكن في هذا المقام أن  يقال : لا  منافاة بين الاشتراك اللفظي، وبين عدم تساوي المعنيين، بحيث يحتاج إرادة غير الباكية من  العين إلى قرينة التعيين دون الباكية، بل الأمر هنا آكد، للأصالة المتقدّمة والسببيّة السابقة.

لكنه يندفع بأنّ الاحتياج إلى القرينة علامة التجوّز، إذ يمنع كونها قرينة التعيين إلاّ بعد إحراز الاشتراك اللفظي الذي لا  دليل عليها إلاّ اشتراك المعنيين بحسب كثرة الاستعمال وبحسب وقوع التحديد؛ لكن التبادر عند المتشرّعة ـ وهو علامة خاصّة ـ للحقيقة الخاصّة، أعني الركعة الواحدة زائدة على ذلك؛ فلا  يخلو ترجيح الحقيقة فيها على الاشتراك اللفظي من  قرب، فعند الإطلاق يحمل على ذلك.

وأمّا احتمال الاشتراك المعنوي ـ بأن يكون الموضوع له الجامع بين الفردين، أعني اللاّ بشرط من  الضميمة وعدمها، المعتبر وجودها في فرد وعدمها في الآخر  ـ فلا  يناسب التحديد المستظهر من  الروايات في كلّ منهما؛ كما أنّ عرف المتشرّعة أحد الطرق إلى كشف عرف الشارع في الوضع للركعة الواحدة بشرط لا  عن  الضميمة، يعني في الوتريّة.

وإنّما نحتاج في الوضع للمشتمل عليها، إلى الروايات المحدّدة للوتر بالثلاث[1] في قبال المحدّدة له بالواحدة[2]، وطريق الجمع بينهما الوضع لخصوص كلّ منهما،لو لا إمكان الجمع بالحمل على الاشتراك المعنوي؛ فإنّه لا  يخلو عن  مخالفة للظهور في الطائفتين.

ثم إنّه مع الشكّ في مطلوبيّة كلّ من  الشفع والوتر بنفسه بلا  دخالة الانضمام، فيمكن التمسّك بالإطلاق، لولا دعوى الانصراف إلى صورة الانضمام.

وأمّا ما  دلّ على مطلوبيّة الوتر بلا  قرينة، فقد مرّ وجه الحمل على الركعة الواحدة من

[1]. تقدّم آنفا.

[2]. تفسير علي بن إبرهيم؛ تفسير الصافي ؛ سورة الفجر، الآية 2.