کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
للفوت، خصوصاً مع اختلاف النشاط والكسل، فربّما أدّى اهمال النشاط الفعلي المعلوم للمؤخّر المجهول.
فالداعي إلى التوسعة في نوافل النهار أوّلاً، أقوى منه في نوافل اللّيل ولو لم يكن عذر وضرورة خاصة، نظرا إلى عموم الضرورة في الغالب ؛ فقوله عليهالسلام في الموثّق[1] : «لا بأس بصلاة اللّيل في ما بين أوّله إلى آخره، إلاّ أنّ أفضل ذلك، بعد انتصاف اللّيل»، كاد أن يكون صريحاً في غير المعذور، وإلاّ فلا فضل لتأخير المختار على تقديم المعذور، كما هو واضح.
وقوله عليهالسلام في خبر «محمّد بن عيسى»[2] في جواب المكاتبة الناقلة عن الرواية عن جدّه عليهالسلام : «لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل» يكفي في إثبات تعدّد المطلوب من أوّل الوقت.
واستشكال «الجواهر»[3] هنا ـ كالمختار له في ما سبق في نوافل النّهار ـ قد مرّ وجه المناقشة فيه.
وأمّا المكاتبة المصرّحة بالأفضليّة عند النصف[4]، والدلالة بالمفهوم على عدم الجواز مع عدم الفوت عند النصف، المحمول على إرادة الأعمّ من خوف الفوت بقرينة قوله عليهالسلام : «فأوّله وآخره جائز»، فمحمولة بقرينة ظهور المنطوق بل صراحته في الفضيلة، على عدم الجواز عن الأفضل؛ فلا ينافي الجواز بدون الفضيلة، يعني مع خفّتها للكراهة بمعنى أقليّة الثواب بالنسبة إلى الأفضل، ولا يتصرّف في الأفضليّة بسبب المفهوم كما هو واضح ؛ فانّ آخر الليل وقت قطعاً، وهو محكوم بالجواز فيه، فلا يكون الأوّل وهو رديف الآخر في الرواية إلاّ في غير الوقت الأفضل، لا للمعذور عن التأخير.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 44، الحديث 9 و 14.
[2]. نفس المصدر.
[3]. جواهر الكلام، ج 7، ص 194.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 44، الحديث 13.