کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
«فلا يبيتنّ إلاّ بوتر»[1] وقوله عليهالسلام في خبر «زرارة» : «وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك»[2] وما في المحكيّ عن «المدارك» من عدم الدلالة على المدّعى.
قال في «الشرايع» : «وقت صلاة الليل انتصافه»[3]. ولا ينبغي التوقّف في خروج الوقت بانقضاء الليل، للإضافة إلى الليل، لكنّه لا يزيد على الصلوات النهاريّة في هذه الجهة، فيمكن كفاية إدراك ركعة أو أربع لإدراك وقت البقيّة، وأدائها.
وأمّا أنّ أول الوقت الانتصاف، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى الإجماع المحكيّ دعواه عن «المعتبر»، و«المنتهى» ـ ما دلّ على التحديد أوّلاً بالانتصاف، أو ما بين النصف إلى آخره، كمرسلة «الصدوق»[4]، وما دلّ على أنّهما عليهماالسلام كانا لايصلّيان بعد العتمة شيئاً حتّى ينتصف الليل[5]؛ فإنّ المرجوحيّة إلى هذا الحدّ الموجب للالتزام بالترك، لا يناسب إطلاق وقتيّة الليل، بل ظهوره في التوقيت بالانتصاف ظاهر.
وقد مرّ في نوافل النهار، أنّ التوقيت لا ينافي تعدّد المطلوب المصرّح به هنا، وفي نوافل النهار، لو ادّعى الإعراض عمّا دلّ عليه في الفتاوى، يكتفي بروايات البلوغ[6]، مع التأيّد بمطلوبيّة الإقبال في النواقل المقتضية لاغتنام الفرصة لها بالنشاط، مع غلبة عدم تعيّن الانتصاف على المتنّبه في أثناء الليل، فكان التوقيت الصرف معرّضاً للنوافل
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 29.
[2]. وسائل الشيعة، ج 5 ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 42 ، الحديث 5 .
[3]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 52.
[4]. من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 477 ؛ وسائل الشيعة، ج 3، الباب43، الحديث 2.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 36، الحديث 5 و 6.
[6]. تقدم قريباً.